للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القاسم (١)

فصل (٢) إِذا نصب الشركاء قاسمًا بينهم وسموا له أجرة معينة بالإِطلاق، فهل تكون الأجرة عليهم على قدر الحصص أم على عدد رؤوسهم؟ قولان (٣) أظهرهما على قدر الحصص. ومنهم من قطع به؛ لأن الأجرة مؤنات الملك. وقيل على عدد الرؤوس، لأنه ربما كان الحساب في الجزء الأقل أغمض. ولهذا الخلاف نظائر منها: الشركاء (٤) في الشفعة إِذا تفاوت قدر أملاكهم هل يأخذون على عدد الرؤوس أم على قدر الحصص؟. قولان الأظهر على قدر الحصص.

ومنها: لو مات مالك الدار عن ابنين ثم مات أحدهما وترك ابنين فباع أحدهما نصيبه من أجنبي فللشافعي قولان (٥): القديم أن الأح يختص بالشفعة؛ لأن ملكه أقوى والجديد الصحيح أن الأخ والعم يشتركان ولهذا (٦) يوزع عليهما على قدر


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر نص هذا الفصل في مجموع العلائي لوحة ٢٠٣ وما بعدها وراجعه أيضًا في روضة الطالبين جـ ١١ ص ٢٠٢ والمهذب جـ ٢ ص ٣٠٦ والتنبيه ص ٢٥٧ - ٢٥٩ والوجيز جـ ٢ ص ٢٤٧ - ٢٤٩.
(٣) بل في هذه المسألة عند فقهاء الشافعية طريقان: إِحدهما القطع بأن الأجرة توزع قدر الحصص والثانية أن فيها قولين، أحدهما: أنها على قدر الحصص كالطريقة الأولى. والثاني أنها على عدد الروؤس راجع المصادر السابقة في هامش (٢).
(٤) انظر تفصيل هذا الفرع في روضة الطالبين جـ ٩ ص ١٠٠.
(٥) انظرهما في الأم جـ ٤ ص ٤. ومختصر المزني ص ١٢٠. وانظر هذا الفرع مفصلًا في الروضة جـ ٥ ص ١٠٠، ١٠١.
(٦) هكذا النص في المخطوطة ولعل الأولى إِضافة اسم الاستفهام هل ليصبح النص: ولهذا هل يوزع عليهما على قدر الحصص أو يكون بينهما نصفين؟. وانظر أصل النص في الروضة الإحالة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>