(٢) انظر نص هذا الفصل في مجموع العلائي لوحة ٢٠٣ وما بعدها وراجعه أيضًا في روضة الطالبين جـ ١١ ص ٢٠٢ والمهذب جـ ٢ ص ٣٠٦ والتنبيه ص ٢٥٧ - ٢٥٩ والوجيز جـ ٢ ص ٢٤٧ - ٢٤٩. (٣) بل في هذه المسألة عند فقهاء الشافعية طريقان: إِحدهما القطع بأن الأجرة توزع قدر الحصص والثانية أن فيها قولين، أحدهما: أنها على قدر الحصص كالطريقة الأولى. والثاني أنها على عدد الروؤس راجع المصادر السابقة في هامش (٢). (٤) انظر تفصيل هذا الفرع في روضة الطالبين جـ ٩ ص ١٠٠. (٥) انظرهما في الأم جـ ٤ ص ٤. ومختصر المزني ص ١٢٠. وانظر هذا الفرع مفصلًا في الروضة جـ ٥ ص ١٠٠، ١٠١. (٦) هكذا النص في المخطوطة ولعل الأولى إِضافة اسم الاستفهام هل ليصبح النص: ولهذا هل يوزع عليهما على قدر الحصص أو يكون بينهما نصفين؟. وانظر أصل النص في الروضة الإحالة السابقة.