للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحصص أم يكون (١) بينهما نصفين؟. فيه القولان.

ومنها (٢): إِذا مات الشفيع بعد الاستحقاق عن ابن وزوجة فإِنهما يرثان حق الشفعة وفي كيفيته ثلاث طرق: إِحدها طرد القولين في أن ذلك على قدر الحصص أو على عدد الرؤوس، والثانية: القطع بالأخذ على قدر الميراث ورجحها الرافعي (٣)، وغيره (٤) والطريق الثالث القطع بالتسوية، ولأن الموروث (٥) حق التملك لا الشقص ومجرد الحق يستوي فيه الورثة كحد القذف.

ومنها (٦) إِذا اشترك ثلاثة في عبد على التفاوت فأعتق اثنان نصيبهما وهما موسران فطريقان أحدهما طرد القولين في الغرامة على قدر الحصص أو عدد الرؤوس. والثانية القطع بالتسوية، وفرق بين هذا وبين ما تقدم بأن هذا إِتلاف والنظر فيه إِلى المتلفين لا إِلى حاله الإتلاف وأما الشفعة والقسمة فهما من فوائد الملك ومؤناته فتقدر كل منهما بقدر الملك.

ومنها (٧) إِذا استأجر دابة لحمل قدر معين فحمل عليها أكثر من ذلك مما لا تجرى العادة بالتسامح به فتلفت بسبب ذلك وصاحبها معها، ففي القدر المضمون بالجناية قولان أحدهما النصف, لأن التلف تولد من جائز وغيره (٨). وأصحهما أنه يضمن


(١) في المخطوطة ورد لفظ "أم يكون" مكررًا.
(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ١١ ص ٤٧٩. والروضة جـ ٥ ص ١٠١.
(٣) شرح الكبير على الوجيز جـ ١١ ص ٤٧٩.
(٤) كالنووي انظر روضته جـ ٥ ص ١٠١.
(٥) أي المورث من الشفيع حق تملك الشقص لا الشقص نفسه. ومجرد الحق قد يسوى فيه بين الورثة كحد القذف راجع في ذلك الشرح الكبير الإحالة السابقة.
(٦) انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ ١٢ ص ١٢١ - ١٢٢.
(٧) راجع هذا الفرع بنصه في المصدر السابق.
(٨) نهاية لوحة ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>