(٢) انظر في هذه القاعدة: قواعد الأحكام لابن عبد السلام جـ ١ ص ١٤٢/ ١٤٦، وقد عقد لها فصلاً وبسط الكلام عليها بما لا مزيد عليه. وانظر أيضًا قواعد الحافظ العلائي لوحة ١٠٨ وما بعدها. وقواعد الزركشي مخطوط بالجامعة رقم ٧٢٤٧ لوحة ٧٤ وما بعدها، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٦٢/ ٣٦٧. (٣) يعني مختلف فيه هل هو متفاوت أم متساوٍ؟. وسيأتي موضحًا بذلك في ص ٣٧٥/ ٣ من هذا الكتاب. (٤) في الأصل "القضية" والمثبت من الثانية (٢٢). وراجع قواعد العلائي لوحة ١٠٨ فالنص فيه "المقضية" ومراد المؤلف بقوله: " .. وكذا إلى آخر النص" أي وكذا تقديم الصلاة في آخر وقتها على المقضية. وراجع أيضاً قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٢. (٥) جعل المؤلف العيدين من النوافل بناء على المذهب عند الشافعية وهناك قول آخر في المذهب الشافعي لأبي سعيد الاصطخرى أن صلاة العيدين فرض كفاية. انظر لبيان ذلك المهذب وشرحه المجموع جـ ٥ ص ٢ والشرح الكبير جـ ٥ ص ٤ والعيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، قال الأزهرى في تهذيب اللغة مادة عاد جـ ٣ ص ١٢٨. وما بعدها نقلاً عن ثعلب عن ابن الأعرابي: سمي العيد عيدًا؛ لأنه يعود كل سنة بفرح جديد. قال الأزهرى: =