للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تعبد له به لمصلحة الاقتداء.

ومنها تغير الجهات في صلاة الخوف اغتفر لمصلحة الجماعة في هذه الحالة والحاجة إِليها وإِلى الحراسة.

ومنها: تحلية آلات الحرب بالفضة ولبس الحرير للحكة، وكذا الديباج الثمين الذى لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح حيث يجوز له نحو ذلك.

ومنها: استثني الحج والعمرة عن بقية العبادات بصحة النيابة فيهما وإيهام النية وتعليقها على فعل الغير، والاعتداد فيهما بما ليس بمنوى كمن أحرم عن غيره وعليه الفرض ينصرف إِلى نفسه، وأنه لا يخرج عنها بالمفسد إِلى غير ذلك من خصائص النسكين.

ومنها: صحة تصرف الحاكم في مال الغير إِما مع غيبته أو مع حضوره عند وجوب ذلك عليه، وامتناعه عنه.

ومنها: شرط العتق في العبد المبيع استثني لما فيه من تحصيل الحرية، وفي صحة اشتراط الوقف في المبيع وجهان، أحدهما يصح لقربة من العتق والثانى: لا، لقصوره عنه بدليل أن الشرع لم يكمل بعض الوقف ولا يسري إِلى نصف الشريك.

ومنها: نذر اللجاج والغضب يتخير فيه الناذر بين الوفاء بذلك وبين كفارة يمين على الأظهر واستثني عن قاعدة النذر لشبهه باليمين في اقتضاء الحنث والمنع. إِلى غير ذلك من الأمثله التي يطول ذكرها. وقد تقدم (١) فيها الإِشارة إِلى الأبواب الخارجة عن القياس كالإِجارة والقراض والسلم والمساقاة والقرض ونحو ذلك (٢). والله أعلم.


(١) انظر ص ٣٢١/ ٣٤١/ ٣٤٤ من هذا الكتاب.
(٢) نهاية لوحة ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>