(٢) في الفروق "نحو ثمان سنين". (٣) يعني: في الشهادة، دون الرواية. وقد أنكر القرافي على من فرّق بهذا حيث قال: - "فأقول لهم: اشتراط ذلك فيها فرعُ تَصَوُّرِها وتَمْيِيْزِها عن الرواية، فلو عُرِّفت بأحكامها وآثارها التي لا تعرف إِلا بعد معرفتها لزم الدور. وإذا وقعت لنا حادثة غير منصوصة من أين لنا أنها شهادة؟ حتى يشترط فيها ذلك، فلعلها من باب الرواية التي لا يشترط فيها ذلك، فالضرورة داعية لتمييزها" الفروق (١/ ٥). (٤) ذكر القرافى أنه أخذ الفرق التالي من (شرح البرهان) للمازرى. (٥) ممن ذكر الفرق المتقدم التاج السبكي في جمع الجوامع: (١٦١/ ٢)، والفتوحي في شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٧٨). (٦) ذكر القرافي: أن مثال الرواية المحضة: الأَحاديث النبوية. ومثال الشهادة المحضة: إِخبار الشهود عن الحقوق على المعينين عند الحاكم. انظر: الفروق (١/ ٨). (٧) قال العلائي: "ومن الحكم بين الناس -أيضًا- فإِنه اكتفى فيه بالواحد قطعاً، فاختلف في تلك بأي المراتب تلحق ليترتب عليها أحكام تلك المرتبة الخاصة". المجموع المذهب: ورقة (١٥٨/ أ).