للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا (١) فهل يشترط حضور شهود معه؟

قيل: لا بد من اثنين.

وقيل: لا بد من حضور جمع يحصل بشهادتهم الانتشار (٢).

وقيل (٣): لا بد من مبايعة أربعين كالجمعة.

وقيل: لا بد من خمسة (٤). قال الماوردي (٥): "وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من البصريين".

وقيل: أربعة؛ لأنهم أكمل نصاب في الشهادات.

وقيل: ثلاثة؛ لأنه أقل ما ينطلق عليه اسم الجماعة (٦).

وقيل: اثنان (٧).

وقيل: واحد كما مر. وحكاه العمراني (٨) والماوردي (٩).


(١) أى ما إِذا تعلق الحل والعقد بواحد مطاع.
(٢) القولان المتقدمان ذكرهما إِمام الحرمين فى الغياثي (٧٤).
(٣) هذا: هو الوجه الثالث في عدد الذين تنعقد بهم الإِمامة.
(٤) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (خمسين)، وما أثبت هو الصواب، وهو الوارد في: الأحكام السلطانية (٧)، والمجموع المذهب ورقة (١٥٧/ ب).
(٥) في: الأحكام السلطانية (٧). بعد أن ذكر الدليل على هذا القول.
(٦) قال العلائي: "اتفاقًا".
(٧) قال العلائي: "لأنهم جماعة أيضًا على قول".
(٨) في كتابه (الزوائد). ذكر ذلك العلائي فى المجموع المذهب: ورقة (١٥٧ / ب).
(٩) حكاه الماوردى في: الأحكام السلطانية (٧).
أقول: وإلى هذا الوجه مال إِمام الحرمين في: الغياثي (٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>