للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما]]

واعلم أن مسائل الأصل والظاهر لا تكاد تحصى ويرجح تارة الأصل وتارة الظاهر (١):

[[مسائل ترجح فيها الظاهر]]

فمنها: مسألة المتوضئ وكذا المصلي إذا شكا بعد الفراغ في ترك ركن ففيهما خلاف كما مر: والمذهب: المضي على الصحة. ورجح الظاهر هنا على الأصل؛ لأن الظاهر من أفعال الإنسان أن تكون على الكمال. وترك هذا فيما إذا شك في أثناء الوضوء أو الصلاة الأحاديث الدالة على الأخذ باليقين فيها (٢)، أو بالاجتهاد على اختلاف المذهبين (٣).

ومنها: إِذا تيقن الحدث، وظن الطهارة، فالذى اختاره الرافعي: أنه يعمل بالظن (٤). لكن المشهور خلافه.


(١) سيذكر المؤلف فيما يلي المسائل التي يترجح فيها الظاهر، وأما المسائل التي يترجح فيها الأصل فسيذكرها المؤلف بعد ذلك حين يفرغ من المسائل التي يعمل فيها بالظاهر، وسينبه المؤلف على ذلك.
(٢) مثل حديث (إِذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ... إِلخ) وقد تقدم ذكره وتخريجه.
(٣) نهاية الورقة رقم (١٤).
(٤) فقال: - "لو ظن الطهارة بعد الحدث لم يستصحب حكم الحدث بل له أن يصلي بالظن" فتح العزيز (٢/ ٨٥)، وقد قال المؤلف بعد ذلك: "لكن المشهور خلافه" لأن الظن أضعف من اليقين فكيف يرفع القوى بالضعيف؟!.

<<  <  ج: ص:  >  >>