للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إِذا قلنا: الكل قضاء، أو البعض؛ لا يجوز تعمد التأخير إِلى أن يوقع مثل ذلك في الوقت. وأما على القول: بأن الكل أداء، فجزم البندنيجي، بجواز التأخير، وتردد أبو محمد، وقطع الإمام (١) وغيره: بأنه لا يجوز، وصححه الأكثرون (٢).

ومنها (٣): إِذا شرع في الصلاة، وقد بقي من الوقت ما يسعها، فمدها حتى خرج الوقت قبل فراغها، ففيه ثلاثة أوجه: أصحها: لا يحرم ولا يكره بل هو خلاف الأولى. والثانى: يكره، والثالث: يحرم.

الاعتبار الثاني (٤): أن يزول العذر قبل خروج الوقت بركعة، مثل أن يسلم الكافر، ويبلغ الصبي، وتطهر الحائض، فتلزمه الصلاة، بمعنى أنها تستقر في ذمته ويجب قضاؤها: والمعتبر: أخف ركعة، وقال أبو محمد: "تكفي ركعة مسبوق".

وهل يشترط مع ذلك زمن الطهارة؟ وجهان، أصحهما: لا.

واختلف قول الشافعي فيما إذا أدرك أحد هؤلاء أقل من ركعة بل قدر تكبيرة، والصحيح: أنها تلزم. وتوسع الشافعي والأصحاب في ذلك وقالوا: "إِذا أدرك هذا القدر من آخر وقت العصر وجبت به الظهر أيضاً، وكذا المغرب مع العشاء" (٥).


= ونص عبارة النووى في هذا هي: "وحيث قلنا: الجميع قضاء أو البعض؛ لم يجز للمسافر قصر تلك الصلاة على قولنا لا تقصر المقضية" المجموع (٣/ ٥٨).
(١) ورد في المخطوطة هكذا (الأم)، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (٨٥/أ). ونص العلائي فيه: "وتردد فيه الشيخ أبو محمد، وقطع ولده الإمام ...... ".
(٢) ذكر النووى الأقوال في هذه المسألة منسوبة للعلماء المذكورين، انظر: المجموع (٣/ ٥٩).
(٣) المسألة التالية ذكرها النووى في: المجموع (٣/ ٥٩).
(٤) الكلام التالي مأخوذ من: المجموع (٦١/ ٣ - ٦٤)، وذلك مع شيء من التصرف والاختصار.
(٥) انظر: مختصر المزني (١١، ١٢)، والمهذب (٥٣/ ١، ٥٤)، والمجموع (٣/ ٦٢)، والروضة (١/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>