للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أبواب أُخَر تدخل فيها النية]

وبهذا تعرف أن النية لا تختص بالعبادات، بل تدخل في أبواب كثيرة غير ما ذكرنا:

فمنها: العقود القابلة للكنايات إنما تنفذ كناياتها بالنية (١)، ثم التصرفات على ضربين (٢):

ضرب: يستقل به الشخص، ولا يحتاج إِلى لفظ من الجانبين، كالطلاق والعتاق والإبراء وما جرى مجراها، فينعقد بالكناية مع النية كالصريح، ويلحق به الوقف والوصية والفسوخ والرجعة إِذا لم يشترط فيها الإشهاد وهو الأصح، وكذا الظهار.

الضرب الثاني: ما لا يستقل به الشخص، بل لايد فيه من إِيجاب وقبول، وهو على أقسام:

أحدها: ما يفتقر إِلى الإشهاد، كالنكاح وبيع الوكيل المشروط عليه فيه الإشهاد، فلا ينعقد بالكناية مع النية قطعًا (٣)، وللرافعي فيه احتمال (٤).


(١) العقود لها ألفاظ صريحة ولها كنايات، قال السيوطي: "قال العلماء: الصريح اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلاق، ويقابله الكناية" الأشباه والنظائر (٢٩٣).
وما ذكره المؤلف هنا ذكره السيوطي على أنه بعض قاعدة فقال: "قاعدة: الصريح: لا يحتاج إلى نية، والكناية: لا تلزم إلَّا بنية" الأشباه والنظائر (٢٩٣).
(٢) تقسيم التصرفات إِلى ضربين وما يتبعه من أقسام ذكره العلائي دون التصريح بكونه قاعدة، انظر المجموع المذهب: ورقة (٢٤ / ب)، وذكره السيوطي على أنه قاعدة، انظر: الأشباه والنظائر (٢٩٦).
(٣) قال النووى: - "بلا خلاف: لأن الشاهد لا يعلم النية" المجموع (٩/ ١٥٣).
أقول: ويظهر أن في هذا القطع نظرًا، ما دام أن للرافعي في هذا القسم احتمالًا.
(٤) انظر ذلك الاحتمال في: فتح العزيز: (٨/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>