(٢) انظر هذه القاعدة في المستصفى ج ١ ص ١٠٧ وروضة الناظر ص ٦٩، ومختصر المنتهى بشرح العضد جـ ٢ ص ١٨٥ وتيسير التحرير ج ٣ ص ١٨١ وما بعدها. وفتح الغفار بشرح المنار جـ ٢ ص ١٣٠، والمدخل لابن بدران ص ٩٧، والمحصول جـ ١ ق ٣ ص ٤٣٠/ ٤٤٠، وشرح مراقي السعود على أصول الفقه ص ١١٧. (٣) هو القاضي أبو بكر الباقلاني وانظر رأيه هنا في الإِحكام للآمدي جـ ٣ ص ١٥١ والإبهاج شرح المنهاج جـ ٢ ص ٢٤٨، وشرح تنقيح الفصول ٣٠١. (٤) انظر اختيار الغزالي هنا في المستصفى جـ ١ ص ١٠٧. (٥) انظر اختيار ابن الحاجب هنا في مختصر المنتهى جـ ٢ ص ١٨٥ بشرح العضد. (٦) منهم ابن قدامة في كتابه روضة الناظر راجع ص ٦٩ تحقيق د/ السعيد. ومنهم أيضًا تاج الدين ابن السبكي في كتابه جمع الجوامع راجع ب ٢ ص ٧٤، منه مع حاشية البناني. (٧) انظر ما ذهب إِليه الأستاذ أبو إِسحاق هنا في البرهان لإمام الحرمين ج ٢ ص ١٢٩٤، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٠٢، وشرح الأسنوي على المنهاج جـ ٢ ص ١٥١. (٨) المراد به إِمام الحرمين وانظر ما ذهب إِليه هنا في كتابه البرهان جـ ٢ ص ١٢٩٥. (٩) انظر مختصر المنتهى مع شرحه للعضد جـ ٢ ص ١٨٦. والبرهان جـ ٢ ص ١٢٩٣.