للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النسخ (١)

قاعدة: اختلفوا في النسخ (٢) هل رفع أو بيان فذهب الباقلاني (٣) إِلى أنه رفع واختاره لغزالي (٤) وابن الحاجب (٥) وطائفة (٦)، وذهب الأستاذ أبو إِسحاق (٧) والإِمام (٨) وجمهور الفقهاء (٩) إِلى أنه بيان لنهاية الحكم، واتفقوا على أن الحكم المتأخر لا بد أن يكون منافيًا للأول، وأن عنده يتحقق عدم الأول.

ثم اختلفوا هل عدم الأول مضاف إِلى وجود حكم الثاني فهو رافع له، أو لا يضاف إِليه بل يقال: الحكم الأول انتهى ولم تكن له صلاحية الدوام ويكون له غاية


(١) من هامش المخطوطة صفحة (ب).
(٢) انظر هذه القاعدة في المستصفى ج ١ ص ١٠٧ وروضة الناظر ص ٦٩، ومختصر المنتهى بشرح العضد جـ ٢ ص ١٨٥ وتيسير التحرير ج ٣ ص ١٨١ وما بعدها. وفتح الغفار بشرح المنار جـ ٢ ص ١٣٠، والمدخل لابن بدران ص ٩٧، والمحصول جـ ١ ق ٣ ص ٤٣٠/ ٤٤٠، وشرح مراقي السعود على أصول الفقه ص ١١٧.
(٣) هو القاضي أبو بكر الباقلاني وانظر رأيه هنا في الإِحكام للآمدي جـ ٣ ص ١٥١ والإبهاج شرح المنهاج جـ ٢ ص ٢٤٨، وشرح تنقيح الفصول ٣٠١.
(٤) انظر اختيار الغزالي هنا في المستصفى جـ ١ ص ١٠٧.
(٥) انظر اختيار ابن الحاجب هنا في مختصر المنتهى جـ ٢ ص ١٨٥ بشرح العضد.
(٦) منهم ابن قدامة في كتابه روضة الناظر راجع ص ٦٩ تحقيق د/ السعيد.
ومنهم أيضًا تاج الدين ابن السبكي في كتابه جمع الجوامع راجع ب ٢ ص ٧٤، منه مع حاشية البناني.
(٧) انظر ما ذهب إِليه الأستاذ أبو إِسحاق هنا في البرهان لإمام الحرمين ج ٢ ص ١٢٩٤، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٠٢، وشرح الأسنوي على المنهاج جـ ٢ ص ١٥١.
(٨) المراد به إِمام الحرمين وانظر ما ذهب إِليه هنا في كتابه البرهان جـ ٢ ص ١٢٩٥.
(٩) انظر مختصر المنتهى مع شرحه للعضد جـ ٢ ص ١٨٦. والبرهان جـ ٢ ص ١٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>