(٢) انظر: بحثًا مفصلًا عن التوبة وشروطها في: روضة الطالبين (١١/ ٢٤٥) فما بعدها. (٣) إذا شهد شهود الزنى، ولم يكمل العدد، فإِنهم يحدون حد القذف. قال ابن قدامة: - "المحدود في القذف إِن كان بلفظ الشهادة: فلا يرد خبره؛ لأن نقصان العدد ليس من فعله، ولهذا روى الناس عن أبي بكرة واتفقوا على ذلك وهو محدود في القذف. وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب" روضة الناظر (٦٠). وانظر: الإحكام (٢/ ١٢٧)، ومختصر النتهى مع شرح العضد (٢/ ٦٦)، وشرح الجلال المحلى لجمع الجوامع (٢/ ١٦٤، ١٦٥)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٣٨٥) فما بعدها. (٤) قوله: "على الأصح" متعلق بحد بعض الشهود بالزنى، فإِن في لزوم الحد لهم قولين. قال النووي: "أظهرهما: نعم، وهو نصه قديمًا وجديدًا". روضة الطالبين (١٠/ ١٠٨). (٥) هو الشيخ أبو حامد. وقد تقدمت ترجمته.