للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأظهرُ من أمره الطاعةَ والمروءةَ قُبلَت: شهادته، وإذا كان الأغلبُ على الرجل والأظهرُ من أمره المعصيةَ وخلافَ المروءة: رُدَّت: شهادته".

وقد جمع الشيخ عز الدين بين كلامي الأصحاب مع ضابط لذلك، وهو أنه (١): إِذا تكررت منه الصغيرة تكررًا يشعر بقلة مبالاته بدينه إِشعار ارتكاب الكبيرة بذلك: ردت شهادته وروايته، وكذا إِذا اجتمعت فيه صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما أشعر به أصغر الكبائر" والله أعلم.

الأمر الثالث:

أن كل من ارتكب شيئًا من ذلك لم يعد إِلى العدالة إِلا بالتوبة منه بشروطها (٢) إِلا في مرضع واحد، وهو: ما إِذا حُدَّ بعض الشهود بالزنى (٣) على الأصح (٤)، فإِنه لا تقبل شهادتهم حتى يتوبوا، وفي قبول روايتهم قبل التوبة وجهان حكاهما الماوردي، وقال: "المشهور: القبول". ونسبه إِلي أبى حامد الإِسْفَرَايْنى (٥) وأقيسهما: عدم القبول كالشهادة.


(١) هنا بداية كلام الشيخ عز الدين. وانظره في: قواعد الأحكام (١/ ٢٢، ٢٣).
(٢) انظر: بحثًا مفصلًا عن التوبة وشروطها في: روضة الطالبين (١١/ ٢٤٥) فما بعدها.
(٣) إذا شهد شهود الزنى، ولم يكمل العدد، فإِنهم يحدون حد القذف.
قال ابن قدامة: - "المحدود في القذف إِن كان بلفظ الشهادة: فلا يرد خبره؛ لأن نقصان العدد ليس من فعله، ولهذا روى الناس عن أبي بكرة واتفقوا على ذلك وهو محدود في القذف.
وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب" روضة الناظر (٦٠).
وانظر: الإحكام (٢/ ١٢٧)، ومختصر النتهى مع شرح العضد (٢/ ٦٦)، وشرح الجلال المحلى لجمع الجوامع (٢/ ١٦٤، ١٦٥)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٣٨٥) فما بعدها.
(٤) قوله: "على الأصح" متعلق بحد بعض الشهود بالزنى، فإِن في لزوم الحد لهم قولين. قال النووي: "أظهرهما: نعم، وهو نصه قديمًا وجديدًا". روضة الطالبين (١٠/ ١٠٨).
(٥) هو الشيخ أبو حامد. وقد تقدمت ترجمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>