للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق (١)

قاعدة (٢): فيما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق وما لا ينتقل، والضابط فيه أنما كان تابعًا للأموال فإِنه يورث كخيار المجلس والشرط والرد بالعيب وخيار الخلف والشفعة وسائر المحاكمات المتعلقة بالمال، وكذا ما يرجع إِلى التشفي كالقصاص وحد القذف والمحاكمة في ذلك، وأما النكاح و (توابعه) (٣) فلا؛ لأن الزوج إِنما ملك أن ينتفع لا المنفعة، فاقتصر عليه، وكذا ما يرجع إِلى الشهوة كمن طلق إِحدى امرأتين لا يقوم الوارث مقامه في التعيين على الأصح وكذا اللعان إِذا قذف زوجته ثم مات لا يقوم الوارث مقامه في اللعان. والله أعلم.

ولو وهب من ابنه ثم مات لم يكن لوارثه الرجوع وإن كان من توابع المال, لأن الموهوب غير موروث عنه. وحق الرجوع يتعلق بصفة الأبوة.

وفي الولاء خلاف والأظهر أنه يورث لكن للعصبات خاصة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: "الولاء لحمه كلحمة النسب" (٤) والله أعلم.


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذا القاعدة بنصها في مجموع العلائي لوحة ١٨٠.
(٣) ما بين القوسين أثبته تصحيحًا والذي في المخطوطة وتوابه وفي الثانية "وثوابه".
(٤) هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك جـ ٤ ص ٣٤١. كتاب الفرائض عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي في التلخيص مطبوع مع المستدرك الإحالة السابقة: فقال: أعني الذهبي قلت صحيح بالدبوس وانظر تخريج هذا الحديث في فيض القدير جـ ٦ ص ٣٧٧. الطبعة الثانية وقد رمز له بالصحة وأخرجه البيهقي مرسلًا عن الحسن وموصولًا عن ابن عمر وقال: ليس بصحيح. انظر سننه الكبرى جـ ٦ ص ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>