للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصداق (١)

ومن المسائل المترددة بين أصلين الصداق المعين (٢) في يد الزوج قبل القبض مضمون عليه ضمان العقد، أو ضمان اليد؟. فيه قولان: الجديد الصحيح أنه ضمان عقد؛ لأنه مملوك بعقد معاوضة، فكان في يد الزوج كالمبيع في يد البائع، والقديم ضمان يد كالمستعار والمستام لأن النكاح لا ينفسخ بتلفه، وما لا ينفسخ العقد بتلفه في يد العاقد يكون مضمون ضمان اليد كما لو غصب البائع المبيع من يد المشتري بعد القبض يضمنه ضمان اليد.

وهدا الخلاف يتخرج على أصل تردد فيه الشافعي وهو أن المغلب على الصداق مشابهة الأعواض أو مشابهة النحلة (٣)؛ لأن النحلة (٤) هي العطية بلا عوض (٥).


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر الكلام على هذه المسألة في النظائر والأشباه لابن الوكيل لوحة ١٦٧/ ١٦٨ مخطوط بالجامعة، والأشباه والنظائر لأحد تلامذة الحافظ العلائي مخطوط بالمكتبة الأزهرية لوحة ١٠٢/ ١٠٣. روضة الطالبين جـ ٧ ص ٢٥٠/ ٢٥٢. وتتمة الإبانة للمتولي مخطوط بدار الكتب رقم ٥٠ جـ ٨ لوحة ٥٥ صفحة (ب) وما بعدها. والأشباه والنظائر لابن الملقن لوحة ١٤٥ مصور فلم بالجامعة وأشباه السيوطي. ص ١٧٣/ ١٧٤.
(٣) ومأخذ هذا الوجه كما هو في قواعد ابن الوكيل مخطوط لوحة ١٦ صفحة (أ) وقواعد الحافظ العلائي لوحة ٨١ صفحة (أ) وقواعد أحد تلاميذه - ولعله الصرخدى - لما حكته كتب التراجم عنه - لوحة ١٠٢ صفحة (ب) هو قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} الآية رقم ٤ من سورة النساء. ولم يذكر المؤلف الآية هنا. وانظر كذلك قواعد ابن الملقن لوحة ١٤٥.
(٤) انظر المعاني الواردة في "نحلة" في كتاب أحكام القرآن للقرطبي جـ ٥ ص ٢٤. وفتح القدير للشوكاني جـ ١ ص ٤٢٢. وقد نقل القرطبي في كتابه هذا جـ ٥ ص ١٤٢ عن الشافعي أن الصداق عوض. وانظر أيضًا تفسير الطبرى جـ ٤ ص ١٦١، وتفسير ابن كثير جـ ١ ص ٤٥١/ ٤٥٢. وتفسير أبي السعود جـ ٢ عى ١٤٣.
(٥) نهاية لوحة ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>