(٢) لم يسبق ذكر للآية التي أجاب عنها المؤلف هنا وهي الآية التي ذكرها العلائى وغيره أنها مأخذ للقول القائل بأن الصداق عطية. راجع ص ٢٨٦ من هذا الكتاب. هامش ٣ وانظر في الجواب على الاستدلال بالآية في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٢٥٧. (٣) في قواعد العلائي لوحة ٨١ صفحة (أ) وهي أصل لهذا الكتاب وهو قول جماعة من المفسرين ومن القائلين بهذا القول الكلبي، انظر تفسير أبي السعود جـ ٢ ص ١٤٣ نشر دار إِحياء التراث ببيروت. (٤) المفوضة بكسر الواو وفتحها قال النووى في تهذيب جـ ٤ ص ٧٦ والمشهور فيها كسر الواو وهي من التفويض وهي جعلك الأمر إلى غيرك، ويقال فيه الإهمال وسميت المرأة مفوضة لتفويضها أمرها إِلى الزوج حتى تزوجها من غير مهر، أو لأنها أهملت الأمر. ويقال لها مفوضة: بفتح الواو لأن الشرع فوض أمر المهر إليها في إثباته وإسقاطه، هذا ما حكاه صاحب المصباح المنير جـ ٢ ص ١٣٩/ ١٤٠ مادة فوض وفي التهذيب الإحالة السابقة قال النووى مفوضة بفتح الواو؛ لأن الولي فوض أمرها في المهر إلى الزوج أى أهمله. (٥) انظر في هذه الفروع روضة الطالبين جـ ٧ ص ٢٥٠/ ٢٥٢. وتهذيب الأحكام للبغوى جـ ٢ مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم ٥٠ لوحة ٣٨/ ٣٩ من جـ ٢ وتتمة الإبانة جـ ٨ لوحة ٤٧ صفحة (أ، ب) مخطوط بدار الكتب رقم ٥٠ ومجموع العلائى لوحة ٨١ وما بعدها. =