للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قضاء؟ فيه ثلاثة [أوجه] أصحها: الأول إِن كان المأتي به في الوقت ركعة فأداء (١)، وإلا فالكل قضاء على الصحيح.

والثاني (٢): كمـ[ـن لم] يبق له من الوقت بعد زوال عذره إِلا قدر تكبيرة، ففائدة القول بالجوب هنا: أنه يقـ[ضي الصلاة].

والثالث (٣): أن يكون الوقت أزيد من فعل الفريضة، وهو الواجب الموسع (٤)،


(١) هذه الكلمة لم ترد في المجموع المذهب: ورقة (٨٢ / أ). ويظهر لي أن حذفها أنسب من إِثباتها.
(٢) أى ما كان الوجوب فيه لأجل القضاء.
(٣) أى الضرب الثالث من أضرب الواجب باعتبار وقته.
(٤) قال الرازى: "اختلف الناس فيه:
فمنهم من أنكره، وزعم أن الوقت لا يمكن أن يزيد على الفعل. ومنهم من سلّم جوازه.
أما الأولون فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أوجه:
أحدها: قول من قال -من أصحابنا-: إِن الوجوب مختص بأول الوقت، وأنه لو أتى به في آخر الوقت كان قضاء.
وثانيها: قول من قال -من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله-: إِن الوجوب مختص بآخر الوقت وأنه لو أتى به في أول الوقت كان جاريًا مجرى ما لو أتى بالزكاة قبل وقتها.
وثالثها: ما يحكى عن الكرخي: أن الصلاة المأتي بها في أول الوقت موقوفة، فإِن أدرك المصلي آخر الوقت وليس هو على صفة المكلفين كان ما فعله نفلاً، وإن أدركه على صفة المكلفين كان ما فعله واجباً.
وأما المعترفون بالواجب الموسع وهم جمهور أصحابنا، وأبو علي، وأبو هاشم، وأبو الحسين البصرى، فقد اختلفوا فيه على وجهين:
منهم: من قال: الوجوب متعلق بكل الوقت إِلا أنه إِنما يجوز ترك الصلاة في أول الوقت إِلى بدل هو العزم عليها وهو قول أكثر المتكلمين.
وقال قوم: لا حاجة إِلى هذا البدل، وهو قول أبي الحسين البصرى وهو المختار لنا" المحصول (جـ ١/ ق ٢/ ٢٩٠، ٢٩٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>