للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأمر [به يقتضي] إيقاع الفعل فى جزء من أجزاء الوقت، وهو معنى قول الأصحاب: إِن الفعل [يجب بأول الوقت] وجوباً موسعاً" (١)، وله تأخيره عن [أول] (٢) الوقت، ولكن هل يجب مع التأخير العزم [على الفعل فى ثانى] الحال (٣)؟ وجهان ذكرهما الشيخ أبو إسحق في اللمع (٤)، والماوردى


= ولمعرفة الأدلة والمناقشات في هذا الموضوع انظر: المعتمد (١/ ١٣٤)، والتبصرة (٦٠)، والمستصفى (١/ ٦٩)، والإحكام (١/ ١٤٩) وشرح العضد لمختصر المنتهى (١/ ٢٤١)، والإبهاج (١/ ٩٣)، وشرح المحلي لجمع الجوامع (١/ ١٨٧)، ونهاية السول (١/ ٨٩)، وكشف الأسرار (١/ ٢١٩)، وتيسير التحرير (٢/ ٣٣٤).
(١) الكلام الموضوع بين علامتي التنصيص، والذى أوله (والأمر)، وآخره (موسعا) موافق لما في نهاية السول (١/ ٨٩)، وذلك مع اختلاف يسير.
والعبارة الموجودة على أنها قول الأصحاب هي عبارة الشيخ أبي إسحق الشيرازى في اللمع (١٠).
(٢) ما بين المعوفتين لا يوجد في النسختين، ولابد منه لصحة المعنى، وقد ذكره العلائي فى المجموع المذهب: ورقة (٨٢ /أ).
(٣) أى الحال الثاني، وهو الجزء الثاني من الوقت.
(٤) اللمع: كتاب مختصر في أصول فقه الشافعية، ومؤلفه هو الشيخ أبو إسحق الشيرازى صاحب المهذب والتنبيه والتبصرة، ومما جاء في أوله بعد الافتتاحية: - "سألني بعض إِخواني أن أصنف له مختصرا في المذهب في أصول الفقه؛ ليكون ذلك مضافا إِلى ما عملت من التبصرة في الخلاف، فأجبته إِلى ذلك إِيجابا لمسألته وقضاء لحقه.
وأشرت فيه إِلى ذكر الخلاف وما لابد منه من الدليل، فربما وقع ذلك إِلى من ليس عنده ما عملت من الخلاف". اللمع (٢)، والكتاب مطبوع، وكانت طبعته الأولى سنة ١٣٢٦ هـ.
والوجهان ذكرهما بقوله: - "فمنهم من لم يوجب، ومنهم من أوجب العزم بدلا عن الفعل في أول الوقت" اللمع (١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>