(٢) انظر هذه الفائدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة ٥١ وقواعد ابن الملقن لوحة ٧٣. وقواعد العلائي لوحة ١٥١. وقواعد ابن السبكي لوحة ١١٦ - ١١٧. (٣) انظر هذا الفرع مفصلًا في بحر المذهب جـ ٢ لوحة ١٥٠ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم: ٣٦٩. (٤) انظر الإِحالة السابقة من بحر المذهب ونصه: "ولو غطاه -يريد شق الثوب- بلحيته أو شعر رأسه، أو وضع يده علي موضع الشق لا يجوز؛ لأنه لا يجوز أن يغطي بعض بدنه ببعضه، وقال بعض أصحابنا بخراسان فيه وجهان والصحيح الأول" اهـ نصه. (٥) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٤٠. (٦) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع جـ ٣ ص ٤٢٤. (٧) وهو الصحيح عند فقهاء الشافعية، وفيه وجه آخر عندهم أنه لا يصح. راجع المجموع الإِحالة السابقة.