للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير (١)

فائدة (٢): فيما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير وفيه صور:

منها (٣): إِذا كان في ثوبه خرق يحاذي عورته فوضع يده عليه من غير أن يضم الثوب فوجهان الأصح أنه يجزئه وتصح صلاته، وصحح الروياني (٤) المنع وبه جزم ابن كج والماوردي لأن الساتر ينبغي أن يكون من غير المستور، والخلاف جار فيما إِذا لبس قميصًا واسع الطرف ولم يزره وكان بحيث تري عورته وكانت لحيته (٥) عريضة واستترت عورته بها.

ومنها: لو غطي المحرم رأسه بيد نفسه فلا فدية عليه، وكذا يد غيره علي الصحيح، لأن ذلك لا يعد تغطية.

ومنها: لو (٦) سجد علي يد نفسه لم يجزئه وفي يد غيره يجرئ (٧) ولو


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه الفائدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة ٥١ وقواعد ابن الملقن لوحة ٧٣.
وقواعد العلائي لوحة ١٥١. وقواعد ابن السبكي لوحة ١١٦ - ١١٧.
(٣) انظر هذا الفرع مفصلًا في بحر المذهب جـ ٢ لوحة ١٥٠ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم: ٣٦٩.
(٤) انظر الإِحالة السابقة من بحر المذهب ونصه: "ولو غطاه -يريد شق الثوب- بلحيته أو شعر رأسه، أو وضع يده علي موضع الشق لا يجوز؛ لأنه لا يجوز أن يغطي بعض بدنه ببعضه، وقال بعض أصحابنا بخراسان فيه وجهان والصحيح الأول" اهـ نصه.
(٥) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٤٠.
(٦) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع جـ ٣ ص ٤٢٤.
(٧) وهو الصحيح عند فقهاء الشافعية، وفيه وجه آخر عندهم أنه لا يصح. راجع المجموع الإِحالة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>