للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقبل السلام فالصحيح عند الجمهور أنه لا يعيد؛ لأنه لا يؤمن وقوع مثله فيتسلسل، وقال ابن القاض (١) يعبده؛ لأن السجود إِنما جبر ما قبله ولا يجبر ما بعده.

ومنها: لو ظن أنه سهي في صلاة فسجد ثم تبين له قبل السلام أنه لم يسهو (٢) فوجهان أصحهما أنه يسجد ثانيًا لزيادته سجدتي السهو بلا سبب، وقيل لا؛ لأن السجود يجبر نفسه وغيره، ومنها: لو شك هل سهي أم لا؟ فسجد جاهلًا بالحكم يعني أن مثل هذا لا يسجد له، فهل يسجد ثانيًا؟ فيه الخلاف. ومنها: لو ظن أن سهوه بترك القنوت فسجد ثم تبين قبل السلام أن سهو بغيره، فهل يعيد السجود؟ وجهان أصحهما لا؛ لأنه إِنما قصد جبر الحلل وقد حصل المقصود. والله أعلم.

* * *


(١) هو أبو العباس بن القاص. انظر الشرح الكبير جـ ٤ ص ١٧٣. وحلية العلماء جـ ٢ للشاشي جـ ٢ ص ١٤٧.
(٢) هكذا في النسختين ولعل الأولى: "لم يسه" لأن الفعل سهي مجزوم بلم فيحذف حرف العلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>