للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشبهات الدارئة للحدود (١)

قاعدة (٢) في الشبهات الدارئة للحدود وهي ثلاثة: إِحداها: في الفاعل كما إِذا وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته أو أمته فوطئها، الثانية: الشبهة في الموطوءة بأن يكون للواطيء فيها ملك أو شبه ملك كالأمة المشتركة، وأمة أبيه، الثالثة الشبهة في الطريق بأن يكون حلالًا عند قوم حرامًا عند آخرين كنكاح المتعة (٣) والنكاح بلا ولي (٤) ولا شهود، بشرط أن يكون الخلاف معتبرًا، وإِلا فقول عطاء (٥) في إِباحة الجواري (٦) بالإِعارة للوطء لا يكون شبهة لعدم اعتباره، فمتي وجدت شبهة من هذه


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة في قواعد الأحكام جـ ٢ ص ١٣٧ وقواعد العلائي لوحة ١٤٦، وأشباه السيوطي ص ١٢٣ وانظر فيها أيضًا المهذب جـ ٢ ص ٢٦٦ والوجيز ص ١٦٨ - ١٦٩ ونهاية المحتاج جـ ٧ ص ٤٠٣ وما بعدها وحاشية البجيرمي جـ ٤ ص ١٤٣ ومغني المحتاج جـ ٤ ص ١٤٥.
(٣) راجع تفصيل هذا الموضوع في المحلي جـ ١٠ ص ٥١٩ - ٠٥٢٠ المطبعة المنيرية والمغني جـ ٦ ص ٦٤٤، ٦٤٥. مكتبة الجمهورية.
(٤) وذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف في الرواية الظاهرة عنه، انظر بداية المبتدي جـ ١ ص ١٩٦. والبحر الرائق جـ ٣ ص ١١٧ دار المعرفة ورد المحتار جـ ٣ ص ٥٤ - ٥٦. الطبعة الثالثة.
(٥) هو عطاء بن أبي رياح أبو محمد القرشي بالولاء المكي أحد أئمة التابعين مولي لبني نجيح، ولد في خلافة عثمان ونشأ بمكة، حدث عن عدد من الصحابة وروي عنه جماعة من التابعين، أثني عليه العلماء، كان مفتي أهل مكة في زمانه توفي سنة ١١٤ هـ. وقيل ١١٥. وله ثمان وثمانون سنة. انظر سير أعلام النبلاء جـ ٢ ص ٧٨ - ٨٨. وطبقات الحفاظ ص ٣٩.
(٦) انظر قول عطاء هذا في قواعد الأحكام جـ ٢ ص ١٣٧. ومغني المحتاج جـ ٤ ص ١٤٥ وقواعد العلائي لوحة ١٤٦. وأشباه السويطي ص ١٢٤. ويقول عطاء هذا الذي نقله عنه المؤلف هنا وغيره قال الإِمام مالك. راجع المدونة الكبرى جـ ٤ ص ٣٨٤، دار الفكر ببيروت والكافي في فقه أهل المدينة المالكي جـ ٢ ص ١٠٧٤ - ١٠٧٥ الطبعة الأولى سنة ١٣٩٨ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>