للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلاث أسقطت الحد عن الوطيء.

واعلم أن الشيخ أطلق في المهذب (١) القول بأن وطء الشبهة حرام. وحمله قوم علي الشبهة في المحل (٢) وجزم (٣) بأن الشبهة في الفاعل لا تحريم معها، فإِن التحريم لازم للإِثم ولا إِثم عليه إِذا ظنها زوجته؛ لكن صرح القاضي حسين بأنه حرام ولا يأثم؛ لأنه لم يقصده، وكذا البندنيجي والمحاملي وابن الصباغ، وكذا أشار غير هؤلاء إِلي أنه حرام، وقد قال القاضي حسين: لو حلف لا يأكل حرامًا فأكل الميتة وهو مضطر حنت، وذكر بعضهم فيه ثلاثة أوجه أعني وطء الشبهة، الثالث أنه لا يوصف لا بحل ولا بحرمة وإِذا قلنا بالمشهور وهو ثبوت الحرمة فوطء الشبهة كالوطء فهل تثبت معها المحرمية، حتى تحل الخلوة بأم الموطوءة بالشبهة وبكل من حرم علي الواطء بسببها والمسافرة لهن كما تحصل المحرمية بالرضاع مع الحرمة؟. أو لا يحصل سوي الحرمة فقط؟. وجهان (٤)، وقال الماوردي قولان. والمشهور في الشامل (٥) وغيره (٦) المنع،


(١) انظر جـ ٢ ص ٤٣.
(٢) هي الشبهة الثانية حسب نص المؤلف راجع ص ٧٥/ ٤.
(٣) لعل الأولى: وجزموا "لأن الشيخ أبا إسحاق لم يتعرض لتفصيل أنواع الشبهة في الوطء". وانظر في هذا الموضوع الروضة جـ ٧ ص ١١٢ ومغني المحتاج جـ ٤ ص ١٤٤ وتحفة الحبيب جـ ٣ ص ٣٥٩.
(٤) حاصلهما كما يلي: الأول ثبوت المحرمية بوطء الشبهة لأن الشبهة يثبت بها النسب والعدة، فكذلك المحرمية، والثاني: عدم ثبوت المحرمية بها وهو قول جمهور فقهاء الشافعية راجع ذلك في الروضة جـ ٧ ص ١١٣. ونهاية المحتاج جـ ٦ ص ٢٦٩ وتحفة الحبيب جـ ٣ ص ٣٥٩.
(٥) هو كتاب في فروع الففه الشافعي لأبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الصباغ المتوفي ٤٧٧ هـ أثني عليه فقهاء الشافعية له شروح وعليه تعليقات من شروحه "شرح أبي بكر محمد بن أحمد البغدادي توجد نسخة منه في دار الكتب المصرية رقم ١٣٩ وانظر وفيات الأعيان جـ ٣ ص ٢١٧. وكشف الظنون جـ ٢ ص ١٠٢٥.
(٦) كالمهذب، راجع جـ ٢ ص ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>