(٢) هي الشبهة الثانية حسب نص المؤلف راجع ص ٧٥/ ٤. (٣) لعل الأولى: وجزموا "لأن الشيخ أبا إسحاق لم يتعرض لتفصيل أنواع الشبهة في الوطء". وانظر في هذا الموضوع الروضة جـ ٧ ص ١١٢ ومغني المحتاج جـ ٤ ص ١٤٤ وتحفة الحبيب جـ ٣ ص ٣٥٩. (٤) حاصلهما كما يلي: الأول ثبوت المحرمية بوطء الشبهة لأن الشبهة يثبت بها النسب والعدة، فكذلك المحرمية، والثاني: عدم ثبوت المحرمية بها وهو قول جمهور فقهاء الشافعية راجع ذلك في الروضة جـ ٧ ص ١١٣. ونهاية المحتاج جـ ٦ ص ٢٦٩ وتحفة الحبيب جـ ٣ ص ٣٥٩. (٥) هو كتاب في فروع الففه الشافعي لأبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الصباغ المتوفي ٤٧٧ هـ أثني عليه فقهاء الشافعية له شروح وعليه تعليقات من شروحه "شرح أبي بكر محمد بن أحمد البغدادي توجد نسخة منه في دار الكتب المصرية رقم ١٣٩ وانظر وفيات الأعيان جـ ٣ ص ٢١٧. وكشف الظنون جـ ٢ ص ١٠٢٥. (٦) كالمهذب، راجع جـ ٢ ص ٤٣.