للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(كذب الظنون)]

واعلم: أن هذه المسائل وأشباها يعبر عنها بما يتضمن قاعدة، وهي: كذب الظنون (١). وتنقسم إِلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما لا يترتب على الظن الكاذب شيء اتفاقًا، كمن ظن أنه متطهر، فصلي، ثم تبين له الحدث.

وكذا: من ظن دخول الوقت، وصلى قبله.

أو ظن طهارة الماء، فبان نجسًا.

أو صلى خلف من ظنه مسلمًا، فبان كافرًا (٢).

أو دفع زكاة من مال يظن حلَّه، فبان حرامًا.

أو عجل الزكاة على ظن بقاء الفقير بصفة الاستحقاق، فاستغنى أو مات قبل


(١) معنى هذ القاعدة: أن يحصل للإنسان ظن في أمر ما ويبني على هذا الظن شيئًا، ثم يتبين خطأ هذا الظن.
هذا: وقد ذكر هذه القاعدة بهذا اللفظ كل من الشيخ عز الدين بن عبد السلام، والحافظ العلائي، وذكر الشيخ عز الد بن لهذه القاعدة صورًا كثيرةً جدًا، ومعظم الصور الموجودة هنا مأخوذة من كتابه.
انظر: قواعد الأحكام (٢/ ٥٤ - ٥٧)، والمجموع المذهب: ورقة (١٣٨/ ب).
كما ذكر الزركشي بعض صورها، وعبَّر عنها بقوله: "الظن إذا كان كاذبًا فلا أثر له، ولا عبرة بالظن البيَن خطؤه". المنثور (٢/ ٣٥٣).
كما ذكر السيوطي بعض صورها، وعبّر عنها بقوله: "لا عبرة بالظن البين خطؤه" الأشباه والنظائر (١٥٧).
(٢) وذكروا: أن مثل ذلك: ما إذا صلى خلف من ظنه رجلًا فبان امرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>