للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحول؛ لم يجزئه، وكان له الاسترداد إِذا بيّن أنها معجلة.

أو ظن بقاء الليل فتسحر، أو غروب (١) الشمس فأفطر، وتبين خلافه (٢).

أو اعتكف فيما ظنه مسجدًا، ثم بأن أنه مملوك؛ لم يصح اعتكافه.

أو نذر أضحية شاة معينة يظنها ملكه، فبان أنها لغيره؛ لم ينعقد نذره.

وكذا: من عقد على عين بيعًا، أوغيره ظانًا أنها ملكه، فأخلف ظنه؛ لم يصح.

أو تزوج من ظنها خلية عن الموانع، فأخلف لم ينعقد. ونحو ذلك.

وكذا: إِذا أنفق على البائن الحائل (٣) ظانًا حملها، ثم تبين خلافه.

وكذا: إِذا أنفق على ولده ظانًا إِعساره، فبان يساره.

وسئل القفال عن دلَّالٍ باع متاعًا، فأعطاه المشترى شيئًا (٤) فقال (٥): وهبته منك. فقبله؟


(١) وردت في المخطوطة هكذا: (غربت). وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في المجموع المذهب.
(٢) فإن صومه لا ينعقد في الحالة الأولى، ويفسد في الحالة الثانية، وذلك على الصحيح المنصوص. انظر: روضة الطالبين (٢/ ٣٦٣).
أما الصورة التي يستصحب فيها أصل بقاء الليل أو بقاء النهار: فهى إِذا لم يتبين خطأ الظن ولا صوابه.
انظر: الروضة (٢/ ٣٦٤).
(٣) هي غير الحامل.
(٤) ورد في المجموع المذهب: ورقة (١٣٩ / أ)، بدل (الفاء) (واو). ويظهر أن الوارد في المجموع المذهب: أنسب من الوارد هنا.
(٥) أي: المشترى.

<<  <  ج: ص:  >  >>