للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال (١): "إن ظن أن عليه أن يعطيه ويهب (٢) منه فله عليه الرجوع ولا يملكه الدلال؛ لأن أجرة الدلال على البائع. وإن علم [أنه] (٣) ليس عليه أن يعطيه شيئًا حل له".

القسم الثاني: ما يترتب على الظن الخطأ مقتضاه. وفيه صور:

منها: إِذا صلى خلف من ظنه متطهرًا، فبان محدثًا، فإن صلاته تصح، إِذا لم يكن في الجمعة (٤). والفرق بينه وبين الكفر والأنوثة: أنهما لا يخفيان غالبًا، بخلاف الطهارة والحدث.

ومنها: إِذا رأى المتيمم المسافر ركبًا، فظن أن معهم ماء، فإِن تيممه يبطل وان لم يكن معهم ماء؛ لأنه توجه عليه الطلب.

بخلاف ما إِذا تيمم الجريح. ثم ظن قبل الصلاة أن جرحه برأ، فكشف اللصوق (٥) فلم يبرأ (٦)؛ لا يبطل تيممه؛ لأن الطلب لم يتوجه عليه.


(١) أي القفال. هذا: وقد ذكر النووي قول القفال، وذلك في: الروضة (٦٩١٩).
(٢) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (طلب) وما أثبته هو الوارد في المجموع المذهب.
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد ذكره كل من النووى والعلائي.
(٤) فإِن كان في الجمعة ففيه تفصيل ذكره النووى في: الروضة (٢/ ١٠، ١١).
(٥) قال الفيومي: - " (اللصوق) بفتح اللام: ما يلصق على الجرح من الدواء، ثم أطلق على الخرقة ونحوها إِذا شدت على العضو للتداوي" المصباح المنير (٢/ ٥٥٣).
(٦) في المجموع المذهب: ورقة (١٣٩ / أ): "فإِذا هو لم يبرأ" وذلك أنسب من الوارد هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>