للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إِذا أكمل جميع الحجيج ذا القعدة بالعدد، ثم وقفوا اليوم التاسع، وتبين أنه العاشر أجزأهم ولا يجب القضاء؛ لأنه يقع كثيرا، وفيه مشقة عامة. بخلاف ما إِذا وقع ذلك لشرذمة. وبخلاف ما إِذا وقع غلطهم في اليوم الثامن ففيه وجهان؛ لندرة ذلك (١).

ومنها: إذا خاطب امرأة بالطلاق على ظن أنها أجنبية، وهي في ظلمة أو من وراء حجاب، فكانت زوجته، فالمشهور الذى قطع به الأصحاب: نفوذ الطلاق، ولا أثر لظنه.

وكذا: إِذا أعتق عبدًا يظنه لغيره فكان له.

وللإِمام والغزالي فيه احتمال (٢): "من جهة أنه إِذا لم يعرف الزوجية لا يقصد قطعها، وإذا لم يقصد الطلاق وجب أن لا يقع".

قال الرافعي (٣): "ومن نظائر المسألة: ما إِذا نسي أن له زوجة وطلقها، وكذلك إذا قبل له أبوه في صغره، أو وكيله في كبره نكاح امرأة وهو لا يدري، فقال: زوجتي طالق. أو خاطب تلك المرأة بالطلاق (٤).

وحكاه ابن كج عن نص الشافعي. وهذا في الظاهر، أما في الباطن فحكى أبو


(١) قال العلائي: - " فإِنَّ تَكَرُّرَ الشهادة بالزور مرتين في شهرين نادر"، المجموع المذهب: ورقة (١٣٩ / أ).
(٢) الاحتمال التالي ذكره الرافعي منسوبًا إِلى الإمام والغزالي، وذلك فى فتح العزيز ص ١٣: ورقة (١٤ / ب).
(٣) في: فتح العزيز، ب ١٣: ورقة (١٥ / أ). والموجود هنا يختلف عن الموجود فى فتح العزيز قليلًا.
(٤) قال الرافعي: "فالمشهور: وقوع الطلاق"، وقد حكاه القاضي ابن كج عن نص الشافعي رحمه الله ... الخ". فتح العزيز ج ١٣: ورقة (١٥ / أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>