للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العباس الروياني (١) وجهين في الوقوع باطنًا، [قال] (٢): ويحتمل أن يُقْطعَ في صورة النسيان بالوقوع، ويختص الخلاف بما إِذا لم يعلم [أنّ] (٣) له زوجة أصلًا، كما يُفَرَّق [بين ما إِذا صلى] (٤) مع نجاسة نسيها، وبين ما إِذا صلى مع نجاسة لم يعلم بها أصلا.

وبنى المتولي ذلك على: أن الإبراء عن الحقوق المجهولة هل يصح؟

فإِن قلنا: لا يصح. فلا يقع الطلاق بينه وبين الله تعالى". (٥) وذكر الشيخ عز الدين (٦) أنه: "إِذا وكل وكيلًا في إعتاق عبد، فأعتقه ظنًا أنه عبد الموكِّل، فإِذا هو عبد الوكيل، نفذ عتقه" (٧) لأنه قصد قطع الملك فنفذ.


(١) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الرّوياني الطبرى، جد صاحب البحر، قاضي القضاة. سمع الحديث من عبد الله بن أحمد الفقيه، وروى عن القفال المروزى، وسمع منه حفيده (صاحب البحر) وأخذ عنه.
وقد انتشر العلم منه في الرويان، وتكرر نقل الرافعي عنه خصوصًا في أوائل النكاح وفي تعليقات الطلاق. من مصنفاته: الجرجانيات التي اشتر بها، وله كتاب في أدب القضاء.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٧٧)، وطبقات الشافعية للإسنوى (١/ ٥٦٤)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٢٢٩)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (١٥٨).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يظهر المعني المقصود، وقد ذكره الرافعي في الموضع المتقدم من الفتح.
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من فتح العزيز.
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من فتح العزيز، كما أن الكلام السابق واللاحق يدل عليه.
(٥) هنا نهاية الكلام المنقول من فتح العزيز.
(٦) في: قواعد الإحكام (٢/ ٥٦).
(٧) الكلام التالي للعلائي. انظر المجموع المذهب: ورقة (١٣٩ / ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>