للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتردد بين القرض والهبة (١)

ومن المسائل المترددة بين أصلين ما هو متردد بين القرض والهبة فمنها: لو قال اشتر لي خبزًا بدرهم من مالك فاشتراه بثمن في الذمة ونقده من ماله، فإِن العقد يقع للآمر، وهل يكون الدرهم قرضًا حتى يُرجع أو هبة؟. فوجهان. ومثلها اِذا قال اشتر لي هذا الفرس بثوبك فسماه في العقد واشتراه به فهو كشراء (٢) الفضولي، وعلى القول بصحة العقد هل يكون الثوب قرضًا أو هبة؟ وجهان، (٣) وكذا لو كان عليه ألف فقال: أعزل الألف التي لي عليك فإِذا عزلتها فقد قارضتك عليها فعزلها واشترى بها شيئًا بنية المضاربة (٤) وأوقع العقد على العين قال الرافعي (٥) هو كشراء الفضولي وعلى القول بصحته للآمر هل تكون الألف قرضًا أو هبة؟ وجهان.

ومنها: إِذا دفع إليه دارهم وقال اجلس في هذا الحانوت (٦) واتجر لنفسك أو دفع


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) في المخطوطة كشرى الفضولي وسيأتي كلام المؤلف عليه في قاعدة وقف العقود.
(٣) ذكر الرافعي في الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٢٣/ ١٢٢ والنووي في المجموع جـ ٩ ص ٢٦٠/ ٢٦١ نحو هذا الفرع تحت قاعدة عامة هي قاعدة: "وقف العقود".
(٤) عرف الرافعي في كتابه الشرح الكبير جـ ١٢ ص ٢ المضاربة والقراض بتعريف واحد فقال: "هو أن يدفع مالًا إِلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما -ثم قال: ويسمى ذلك قراضًا ومقارضة وقد يسمى مضاربة وأشهر اللفظين القراض عند الحجازيين، والمضاربة عند العراقيين أهـ. نصه. أما النووي في الروضة جـ ٥ ص ١١٧ فقال: القراض والمقارضة والمضاربة بمعنى واحد وهو أن يدفع مالًا إِلي شخص آخر ليتجر فيه والربح بينهما.
(٥) انظر قول الرافعي في هذا النص في الشرح الكبير على الوجيز جـ ١٢ ص ٨.
(٦) الحانوت كما قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات جـ ٣ ص ٧٣ نقلًا عن الجوهري معروف يذكر ويؤنث لغتان وأصله حانوه مثل ترقوه قال الفيومي في المصباح المنير جـ ١ ص ١٧١ على وزن فعلوه، ثم نقل أيضًا عن الفارابي أن الحانوت على وزن فاعول، وأصلها الهاء لكن أبدلت تاء لسكون ما قبلها والجمع حوانيت وهو دكان البائع، وقد نقل الفيومي أيضًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>