للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قاعدة [في وقت اعتبار شروط الشاهد والراوي]]

كل ما يشترط في الشاهد والراوى فهو معتبر عند الأداء؛ لا عند التحمل، إلا في مسألتين:

إِحداهما: الشهادة في النكاح، فإن الشروط معتبرة فيه عند التحمل -أيضاً- ويستثني المستورينُ (١) على الصحيح (٢).

الثانية: رواية الصبيان قبل البلوغ، وفيها ثلاثة أوجه (٣):

أحدها: لا يصح التحمل منه قبل البلوغ لضعف ضبطه ولا الرواية بطريق الأولى.

والثاني: يصحان جميعا؛ لأن الرواية مبنية على المسامحة، بدليل الاعتماد (٤) على الخط، وعدم المبالاة بالتهمة، ولهذا تقبل رواية العدل بما ينفع قريبه ويضر عدوه؛ لأن المقصود فيها الشرع العام؛ لا هذا الشخص الخاص.

والثالث، وهو الأصح الذى عليه الجمهور والعمل: أنه يقبل تحمله قبل البلوغ دون


(١) هذه الكلمة موقعها الإعرابي: نائب فاعل. واللغة المشهورة فيها أن يقال: المستورون. وما ذكره المؤلف جار على لغة من يجرى جمع المذكر السالم مجرى (غسلين). أى: يلزمه الياء ويعربه بالحركات على النون.
انظر: أوضح المسالك (٣٠ - ٣٤).
(٢) انظر: عن المسألة المتقدمة روضة الطالبين (٤٥/ ٧، ٤٦).
(٣) ذكرها النووى في المجموع: (٩/ ١٤٤).
واعلم أن الشرط المقصود في هذه المسألة هو التكليف، وهو معتبر عند التحمل بناء على الوجه الأول. وغير معتبر عند التحمل بناء على الوجه الثاني والثالث.
(٤) يعني: في الرواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>