للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحال والمآل (١)

قاعدة (٢): هل الاعتبار بالحال أو بالمآل؟. والتصحيح في ذلك مختلف وبيانه بصور منها، إِذا أسلم (٣) مؤجلًا في شيء عام الوجود فانقطع جنسه قبل المحل فيه وجهان أحدهما يتنجز الحكم حتى ينفسخ على قول، ويثبت الخيار على آخر، وأصحهما لا؛ لأنه لم يجيء وقت وجوبه. ومنها: إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدًا فتلف قبل مجيء الغد، فهل يحنت في الحال أو بعد مجيء الغد؟. وتظهر فائدة ذلك فيما لو كان يكفر بالصوم فعلى قول (تعجيل) (٤) الحنث له أن ينوي صوم الغد عن الكفارة دون الآخر؛ لأن التكفير بالصوم لا يكون قبل الحنث.

ومنها (٥): الغارم إِذا كان عليه الدين مؤجلًا هل يعطى؟. فيه ثلاثة أوجه أصحها عند الرافعي الجواز، وصحح النووي (٦) المنع وبه قطع في البيان (٧)، والثالث أن


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة ٤٤. وما بعدها، وقواعد العلائي لوحة ١٣٤. وما بعدها وقواعد الزركشي لوحة ١٦٤. وأشباه السيوطي صفحة ١٧٨ - ١٨٠.
(٣) انظر هذا الفرع بنصه في الشرح الكبير جـ ٩ ص ٢٤٥. والروضة جـ ٤ ص ١١.
(٤) في الأصل "يعجل" والمثبت من الثانية وانظر النص في المصادر السابقة في هامش (٢).
(٥) انظر هذا الفرع في البيان للعمراني جـ ٢ لوحة ١١٢. مخطوط بدار الكتب رقم ٢٥. وروضة الطالبين جـ ٢ ص ٣١٨.
(٦) انظر زياداته على الروضة الإِحالة السابقة.
(٧) هو كتاب في الفقه الشافعي ألفه يحيى بن سالم بن أسعد العمراني اليماني على طريقة العراقيين. جمعه في حوالي ست سنوات فيما يقارب من عشرة مجلدات توجد نسخة منه مخطوطة في دار الكتب المصرية تحت رقم (٢٥) فقه شافعي. انظر طبقات ابن السبكي جـ ٤ ص ٣٢٤. وهدية العارفين جـ ٢ ص ٥٢٠. وانظر جـ ٢ لوحة ١١٢ صفحة (أ) منه ونصه: "ولا يعطي الغارم إذا كان الدين مؤجلًا قبل حلول الأجل".

<<  <  ج: ص:  >  >>