للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحل (١) الدين في تلك السنة أعطى وإلا فلا.

ومنها: إِذا استأجر المعضوب حيث لا يرجى زوال مرضه فحج الأجير ثم شفي أو استأجر المريض الذي لم يتحقق عضبه ثم صار معضوبًا بعد حج الأجير ففيهما قولًا: أصحهما عدم الإِجزاء.

ومنها: المستحاضة إِذا انقطع دمها وعلمت أنه يعود قبل وقت يسع الطهارة والصلاة فتطّهرت وصلت، ولم يعد فهل تقضي؟ وجهان.

ومنها: إِذا رمى صيدًا فأبان عضوًا منه ثم طلبه الطلب المأمور به في الصيد فلم يدركه حتى مات، فإِنه يحل الحيوان وفي ذلك العضو وجهان.

ومنها لو نذر (٢) التضحية بمعبية فزال عيبها ففي إِجزائها وجهان، (الأصح) (٣) لا تجزئ أضحيته لأنه أزال الملك فيها وهي بصفة فلم يتغير الحكم.

ومنها إِذا أسلم عبد الكافر فإِنه يؤمر بإزالة الملك فيه فلو كاتبه فالأصح أنه يجزئ ومنها إِذا اشترى معيبًا فلم يعلم حتى زال العيب ففي ثبوت الخيار وجهان ومنها: إِذا عين في السلم أو الدين المؤجل موضعًا للتسليم فخرب ذلك الموضع فثلاثة أوجه: أحدها لا يتعين ذلك الموضع، والثانى يتعين أقرب موضع إِليه والثالث للمسلم الخيار، ولو لم يعين موضعًا فالصحيح اعتبار مكان العقد، فلو خرب لم يتعرضوا له، ويمكن إِجراء الأوجه فيه.


(١) لعل الأولى "إِن حل الدين" وانظر المصادر السابقة في هامش (٢) وقواعد العلائي لوحة ١٣٤.
(٢) انظر هذا الفرع في التهذيب جـ ١ ص ٢٣٦. وشرحه المجموع جـ ٨ ص ١٠٣ - ٤٠٤.
(٣) في النسختين الأضحية لا تجزئ أضحية "ولعل الأولى ما أثبت وانظر المصدرين السابقين وكذلك قواعد العلائي لوحة ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>