(٢) انظر الأم جـ ٥ ص ٢٤٤. ومختصر المزني ١٩٦. (٣) انظر الأم جـ ٥ ص ٤٦. (٤) أى أن الحل الحاصل بعد الرجعة لا يرفع أثر الطلاق السابق للرجعة بحيث يصير كأنه لم يطق فهو غير الحل الأول الذى حصل بالعقد قبل الطلاق بدليل اختلاف الحلين في القدر الذى يملكه الزوج فيهما من الطلاق. فالحل الذي لم يسبقه طلاق يكون الزوج مالكًا فيه لعدد الطلاق الشرعي، بخلاف الحل العائد بالرجعة فإن الزوج لا يملك به إِلا ما بقي من طلاق لم يوقعه على الزوجة، وهذا كله مخالف للحل الحاصل بالإسلام، فإن الإسلام يرفع أثر الكفر السابق، فيصير كانه لم يكن كافرًا والله أعلم. راجع المصادر السابقة في هامش (١). (٥) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ٢ ص ١١٥. والروضة جـ ٨ ص ٢٩٨. (٦) أى حالتي الوجوب والأداء. (٧) هكذا في النسختين ولعل حذف الباء أولى. (٨) حاصل هذه الأقوال: ثلاثة: أظهرها عند محققي فقهاء الشافعية أن الاعتبار بوقت الأداء والثاني الاعتبار بوقت الوجوب. والثالث: اعتبار أغلظ الحالين. راجع تفصيل هذه الأقوال في المهذب جـ ٢ ص ١١٥. والروضة جـ ٨ ص ٢٩٨ - ٢٩٩. وانظر كذلك المنهاج ص ١١٣. (٩) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ ٢ ص ١٤٥، والوجيز جـ ٢ ص ٩٣/ ٩٤. والروضة جـ ٨ ص ٣٦٨.