(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ ١ ص ١٧٧. وشرحه المجموع جـ ٦ ص ٢٥٦. والوجيز جـ ص ١٠٤ وشرحه الكبير ص ٦ ص ٤٣٨. وروضة الطالبين جـ ٢ ص ٣٧٢. (٣) نهاية صفحة (١) من لوحة ١٣٣. (٤) وهو ظاهر المذهب الشافعي راجع المصادر السابقة في هامش (٢). (٥) هو بهذا اللفظ في المجموع أيضًا جـ ٦ ص ٢٥٦. (٦) وذلك بناء على ظاهر مذهبهم أن الصبي إِذا بلغ أثناء النهار من رمضان وهو صائم لزمه إِتمام ذلك اليوم؛ لأنه أصبح في حقه كباقي الأيام بعد بلوغه. راجع مصادر الفرع. (٧) وهو أنه لا يزمه الإِتمام بل يستحب فقط. وعليه فليزمه القضاء. انظر مصادر الفرع السابقة في هامش (٢). (٨) انظر هذا الفرع بنصه مفصلًا في الروضة جـ ٥ ص ٣٩٧. وانظر أيضًا المهذب جـ ١ ص ٤٣٣. (٩) أي اللقطة. (١٠) انظر قول ابن كج هذا في الروضة الإِحالة السابقة في هامش (٧).