(٢) والثاني: ليس له تملكها بل يجب عليه أن يسلمها إِلى الحاكم لأنه لم يكن أهلًا حين التقطها. والله أعلم. راجع المصادر السابقة في هامش (٨). (٣) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ٢ ص ٥١. (٤) حاصله وجهان: أحدهما لا يسقط خيارها؛ لأنه ثبت في حال الرق فلم يتغير بالعتق، والثاني: يسقط لأن الخيار ثبت للنقص وقد زال. انظر المصدر السابق. (٥) انظر هذا الفرع في المهذب جـ ١ ص ٢٦١. وشرحه المجموع جـ ٩ ص ٢٣٦. والشرح الكبير جـ ٨ ص ١١٥ - ١١٦. (٦) انظر شرحه على الوجيز الإحالة السابقة. (٧) منهم الروياني كما صرح به النووى في مجموعه جـ ٩ ص ٢٣٦. (٨) يريد أنه إِنما ينتقل بالمكاثرة إذا بلغ قلتين فأكثر من صفة النجاسة إِلى صفة الطهارة كالخمر إِذا تخلل، ولا يصير طاهر العين كما هو قبل ملاقات النجاسة له. والله أعلم. راجع مصادر المسألة في السابقة في هامش ٥. (٩) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ١ ص ٢٦١. وشرحه المجموع جـ ٩ ص ٢٣٦ - ٢٣٧ والشرح الكبير جـ ٨ ص ١١٤ - ١١٥. (١٠) المراد به أبو إِسحاق المروزى، وانظر المجموع الإحالة السابقة. (١١) في الأصل "شيخًا" والمثبت من الثانية، وانظر قواعد العلائي لوحة ١٣٥.