للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما يجب تداركه إِذا فات (١)

قاعدة (٢): كل من وجب عليه شيء فات لزمه قضاؤه تداركًا لمصلحته إِلا في صور: منها من نذر صوم الدهر فإِنه إِذا فات منه شيء لا يتصور قضاؤه فلا يلزمه، ومنها: نفقته القريب من الوالد بن والمولودين إِذا وجبت عليه ففات منهما يوم أو أيام فلا يجب قضاؤه ومنها: إِذا نذر أن يصلي جميع الصلوات في أوائل أوقاتها فأخر واحدة وصلاها آخر الوقت.

ومنها: إِذا نذر أن يتصدق بالفاضل من قوته كل يوم، فأتلف الفاضل في يوم لا غرم عليه؛ لأن الفاضل بعد هذا مستحق التصدق به بالنذر لا بالغرم.

ومنها (٣): إِذا نذر أن يعتق كل عبد يملكه فملك (عبيدًا) (٤) وأخر عتقهم حتى مات لم يعتقوا بعد موته؛ لأنهم انتقلوا إِلي ورثته.

ومنها: إِذا نذر أن يحج كل سنة من عمره ففاته (٥) من ذلك كما في صيام الدهر. ومنها إِذا دخل مكة بغير إِحرام وقلنا يجب ذلك فلا تدارك؛ لأنه إِذا خرج إِلي الحل كان الثاني واجبًا باصل الشرع لا بالقضاء.

* * *


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في مجموع العلائي لوحة ١٥٦.
(٣) نهاية لوحة ١٤١.
(٤) في النسختين: "عبدًا" ولعل ما أثبت هو الأولى لقوله بعد ذلك وأخر عتقهم". فأعاد علي ما سبق بضمير الجمع. وانظر مجمرع العلائي الإِحالة السابقة.
(٥) لعل الأولى أن يكون النص "ففاته شيء من ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>