للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكثرت (١) الجنايات على الأطراف، لسهولة الغرامة، فغلظ ذلك حفطا لها. ولو كانت لا تقطع إِلَّا في سرقة ما تودى به لكثرت الجنايات على الأموال، وقل من تبلغ جنايته خمسمائة دينار، فحفظه الشارع عليه الصلاة والسلام بتقليل ما تقطع فيه، حفظًا للأموال، ودفعًا لضرر الجناية.

ومن هذه القاعدة: نصب الإمام الأعظم، ونوابه من الأمراء والقضاة، (٢) لدفع الظلمة عن الضعفاء بالجناية، وإيصال الحقوق إلى أهلها.

وكتابُ قتال المشركين؛ لدفعهم عن الاستيلاء على المسلمين. وكذا قتال البغاة؛ لدفع مفسدتهم. وكذا [دفع] (٣) الصائل من الآدمي والحيوان.

وكذا كتابُ الدعاوى والبينات؛ لدفع ضرر الاستيلاء على الحقوق.

وباب القسمة؛ لدفع ضرر النزاع بين الشركاء.

ومن ذلك إيجاب الزكاة؛ لدفع ضرر حاجة الفقراء. إِلى غير ذلك.

[[فروع مخرجة على هذه القاعدة]]

ويتخرج على هذه القاعدة وهي أن الضرر مزال فروع:

منها: بيع العبد المسلم من الكافر. وكذا المصحف. وبيع السلاح من أهل الحرب.


(١) وردت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا (لكثرة)، والصواب ما أثبته.
(٢) العبارة التالية ليست جيدة السبك.
أما عبارة العلائي المقابلة لها فنصها: - "لأن المقصود الأعظم بنصبهم دفع المظلمة عن الضعفاء، والأخذ على أيدى الجناة والمعتدين، وإيصال ... إِلخ" المجموع المذهب: ورقة (٤٦/ أ).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (٤٦/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>