(٢) قال ذلك النووي في المجموع (٩/ ٣٤٧). (٣) قال النووي: - "قال أصحابنا: القول ببطلان البيع هو نصه في (الإملاء). والقول بصحته هو نصه في (الأم) وغيره". المجموع (٩/ ٣٤٨). (٤) ذكر ذلك النووي في المجموع (٩/ ٣٤٨). (٥) أى لدفع الضرر الذى يحصل على المسلم، وهو استذلاله. (٦) الطريقان أو الطرق، قال النووي في بيان معناها: - "وأما الطريق فهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، فيقول بعضهم مثلًا: في المسألة قولان، أو وجهان، ويقول الآخر: لا يجوز قولًا واحدًا أو وجهًا واحدًا. أو يقول أحدهما: في المسألة تفصيل، ويقول الآخر: فيها خلاف مطلق. وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه" ثم سرد أمثلة من المهذب على ذلك. المجموع (١/ ١١١). (٧) قال النووي: - "كالعبد (أصحهما) أنه لا يصح البيع (والثاني) يصح" المجموع (٩/ ٣٤٨). (٨) قال النووي بعد ذكر هذه المسألة: - "والخلاف إنما هو في صحة البيع، ولا خلاف أنه حرام" المجموع (٩/ ٣٤٨).