للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثانية اليقين (١) لا يزال بالشك (٢)


(١) اليقين في اللغة؛ قال عنه الجوهري: - "اليقين: العلم وزوال الشك" الصحاح (٦/ ٢٢١٩). وانظر: معجم مقاييس اللغة (٦/ ١٥٧)، والقاموس المحيط (٤/ ٢٨٠)، ولسان العرب (١٣/ ٤٥٧).
أما في الاصطلاح؛ فقد عرفه ابن قدامة بقوله: - "اليقين: ما أذعنت النفس إِلى التصديق به وقطعت به، وقطعت بأن قطعها به صحيح". روضة الناظر (١٣).
وقد استقى الن قدامة هذا التعريف من المستصفى، فانظر: المستصفى (١/ ٤٣).
وعرفه الشريف الجرجاني بأنه: - "اعتقاد الشيء بأنه كذا، مع اعتقاد أنه لا يمكن إِلا كذا، مطابقًا للواقع، غير ممكن الزوال". ثم قال: "والقيد الأول: جنس يشتمل على الظن، والثاني: يخرج الظن، والثالث: يخرج الجهل، والرابع: يخرج اعتقاد المقلد المصيب". التعريفات (٢٥٩).
وذكر الشيخ أحمد الزرقاء تعريفًا قريبًا من هذا، ولعله مأخوذ منه؛ انظر: شرح القراعد الفقهية (٣٥).
أقول: والظاهر أن المراد (باليقين) في القاعدة أعم من المذكور آنفًا، أي أنه يشمل المتقدم، ويشمل أمرًا آخر أقل منه وهو الظن: فإن الظن معمول به في كثير من الأمور الشرعية، وقد يسميه بعض الفقهاء يقينًا: قال النووى: - "اعلم أنهم يطلقون العلم واليقين ويريدون بهما الظن الظاهر، لا حقيقة العلم واليقين؛ فإن اليقين هو الاعتقاد الجازم، وليس ذلك بشرط في هذا المسألة ونظائرها، وقد قدمنا في هذا الباب بيان هذا؛ حتى لو أخبره ثقة بنجاسة الماء الذي توضأ به فحكمه حكم اليقين في وجوب غسل ما أصابه وإعادة الصلاة، وإنما يحصل بقول الثقة ظن لا علم ويقين، ولكنه نص يجب العمل به". المجموع (١/ ٢٣٠، ٢٣١).
وانظر: قواعد الأحكام (٢/ ٥١)، وشرح القواعد الفقهية (٣٥، ٣٦).
(٢) الشك في اللغة: قال عنه ابن فارس: - " (شك)، الشين والكاف أصل واحد مشتق بعضه من بعض، وهو يدل على التداخل". ثم قال: "ومن هذا الباب (الشك) الذي هو خلاف اليقين، إِنما سمي بذلك لأن الشاك كأنه شُكَّ له الأمران في مشك واحد، وهو لا يتيقن واحدًا منهما، فمن ذلك اشتقاق الشك، تقول: شككت بين ورقتين إِذا أنت غرزت العود فيهما =

<<  <  ج: ص:  >  >>