معجم مقاييس اللغة (٣/ ١٧٣). وانظر: الصحاح (٤/ ١٥٩٤)، والقاموس المحيط (٣/ ٣١٩). أما الشك في اصطلاح الفقهاء؛ فقد قال عنه النووى: - "واعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راججًا. فهذا معناه في استعمال الفقهاء في كتب الفقه". المجموع (١/ ٢١٣). وأما معناه في اصطلاح الأصوليين فقال عنه النووى: - "وأما أصحاب الأصول ففرقوا بينهما: فقالوا: التردد بين الطرفين إِن كان على السواء فهو الشك، وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم". المجموع (١/ ٢١٣). (١) معنى الأصل هنا: (القاعدة أو الغالب). وذلك معناه -أيضًا- فيما يأتي من نحو قول المؤلف: - "الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، وفي الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم". (٢) هذه القاعدة يرد عليها إِشكال ذكره النووي وذكر الرد عليه فقال: - "وأما قول المصنف: لا يزال حكم اليقين بالشك فهي عبارة مشهورة للفقهاء، قد أكثر الصنف وغيره منها، وأنكرها بعض أهل الأصول على الفقهاء، وقال: الشك إِذا طرأ لم يبق هناك يقين؛ لأن اليقين الاعتقاد الجازم، والشاك متردد. وهذا الإنكار فاسد؛ لأن مرادهم أن حكم اليقين لا يزال بالشك، لا أن اليقين نفسه يبقى مع الشك، فإِن ذلك محال لا يقوله أحد". المجموع (١/ ٢٢٨، ٢٢٩)، وانظر: -أيضًا- المنثور في القواعد (٢/ ٢٨٦). وهذه القاعدة إِحدى القواعد الكلية، ولها أهمية كبرى: قال السيوطي: - "اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر". الأشباه والنظائر (٥١). وممن ذكر هذه القاعدة وبعض صورها: العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٢٧/ ب).