أما حديث (إِذا شك) فقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري، ونصه: - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: - "إِذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ كَمْ صلى؟ ثلاثًا أم أربعًا: فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وان كان صلى إِتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان". أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له. انظر: صحيح مسلم (١/ ٤٠٠)، رقم الحديث (٨٨). (٢) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. انظر: صحيح مسلم (١/ ٢٧٦)، رقم الحديث (٩٩). وبنحو هذا اللفظ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: إِذا شك في الحدث. انظر: سنن أبي داود (١/ ٤٥)، رقم الحديث (١٧٧). والترمذي في أبواب الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء من الريح. انظر: سنن الترمذى (١/ ١٠٩)، رقم الحديث (٧٥). ومعنى هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. انظر: صحيح البخاري (١/ ٢٣٧). وابن ماجة في كتاب الطهارة، باب: لا وضوء إِلَّا من حدث. انظر: سنن ابن ماجة (١/ ١٧١)، رقم الحديث (٥١٣، ٥١٤).