للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استصحابًا لحكم التحريم إِلى أن يتحقق تزويجها، وأن من شك في زوجته هل طلقها أم لا؟ لم يلزمه شيء وكان له وطؤها إلى أن يتحقق الطلاق استصحابًا للنكاح المتقدم (١).

ثم هذا المعنى معتبر أيضًا في الاستدلال بالأدلة؛ فالأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، وفي الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم، ولا يخرج منها شيء عن أصله إلَّا بدليل خاص يقتضي ذلك الموضع (٢).

وقولهم: هذا خلاف الأصل (٣). يحتمل معانيَ (٤).

أحدها: ما ذكرنا (٥)، ويكون المراد بالأصل: ما وضع اللفظ له أولًا وهو حقيقة فيه.

الثاني: أن يراد به أنه على خلاف مقتضى الدليل (٦).


(١) حكى الإجماع في هاتين الصورتين العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٢٧/ ب، ٢٨ / أ).
(٢) أي الموضع المخروج إِليه من مجاز أو ندب أو كراهة أو نحو ذلك.
هذا وقد قال العلائي بعد ذلك: - "ومن هذا الوجه يمكن رجوع غالب مسائل الفقه إِلى هذه القاعدة إِما بنفسها أو بدليلها". المجموع المذهب: ورقة (٢٨ / أ).
(٣) نهاية الورقة رقم (١٢).
(٤) وردت في المخطوطة هكذا (معان) والصواب ما أثبته.
(٥) ما ذكره سابقًا هو قوله: "فالأصل في الألفاظ أنها للحقيقة وفي الأوامر أنها للوجوب وفي النواهي أنها للتحريم".
(٦) الدليل في اللغة: ما يُبَيّن الشيء، ويطلق أيضًا على المرشِد والكاشف، انظر: معجم مقاييس اللغة (٢/ ٢٥٩)، والمصباح المنير (١/ ١٩٩).
أما تعريفاه في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فقد ذكرهما الآمدي بعد أن مهد لهما بتعريفه لغة فقال: - "وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد، وهذا هو المسمى دليلًا في عرف الفقهاء، وسواء كان مُوَصِّلًا إِلى علمٍ أو ظنٍ.
والأصوليون يفرقون بين ما أوصل إلى العلم وما أوصل إِلى الظن، فيخصون اسم الدليل بما =

<<  <  ج: ص:  >  >>