(٢) أي الموضع المخروج إِليه من مجاز أو ندب أو كراهة أو نحو ذلك. هذا وقد قال العلائي بعد ذلك: - "ومن هذا الوجه يمكن رجوع غالب مسائل الفقه إِلى هذه القاعدة إِما بنفسها أو بدليلها". المجموع المذهب: ورقة (٢٨ / أ). (٣) نهاية الورقة رقم (١٢). (٤) وردت في المخطوطة هكذا (معان) والصواب ما أثبته. (٥) ما ذكره سابقًا هو قوله: "فالأصل في الألفاظ أنها للحقيقة وفي الأوامر أنها للوجوب وفي النواهي أنها للتحريم". (٦) الدليل في اللغة: ما يُبَيّن الشيء، ويطلق أيضًا على المرشِد والكاشف، انظر: معجم مقاييس اللغة (٢/ ٢٥٩)، والمصباح المنير (١/ ١٩٩). أما تعريفاه في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فقد ذكرهما الآمدي بعد أن مهد لهما بتعريفه لغة فقال: - "وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد، وهذا هو المسمى دليلًا في عرف الفقهاء، وسواء كان مُوَصِّلًا إِلى علمٍ أو ظنٍ. والأصوليون يفرقون بين ما أوصل إلى العلم وما أوصل إِلى الظن، فيخصون اسم الدليل بما =