للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: أن يراد بالأصل القاعدة المستقرة.

الرابع: أن يراد بالأصل الأغلب (١).

الحامس: أن يراد بالأصل الاستصحاب (٢). وهذا هو المقصود بهذه القاعدة، وهذا على أنواع:

الأول: استصحاب النفي في الأحكام الشرعية إلى أن يرد دليل، فنستصحب البراءة الأصلية؛ وهذا متفق عليه عند أهل السنة، ويقولون: لا حكم إلَّا للشرع.

الثاني: استصحاب حكم العموم حتى يرد مخصص، وحكم النص حتى يرد ناسخ: وهذا -أيضًا- متفق عليه.

الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته حتى يثبت معارض راجح يرفعه؛ وهذا أيضًا من مقصود هذه القاعدة (٣). وهو متفق عليه عند الفقهاء: قال الرازى:


= أوصل إِلى العلم، واسم الأمارة بما أوصل إِلى الظن.
وعلى هذا؛ فحده على أصول الفقهاء: أنه الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إِلى مطلوب خبري" الأحكام (١/ ١١).
ثم قال بعد ذلك: "وأما حده على العرف الأصولي: فهو ما يمكن التوصل به إِلى العلم بمطلوب خبرى؛ وهو منقسم إِلى عقلي محض، وسمعي محض، ومركب من الأمرين" الأحكام (١/ ١٢).
(١) ذكر العلائي أمثلة للمعنى الثاني والثالث والرابع، فمن أرادها فليراجعها في المجموع المذهب: ورقة (٢٨/ أ).
(٢) قال الغزالي بعد ذكره لأنواع الاستصحاب: - "فإذن الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقدي أو شرعي وليس راجعًا إلدى عدم العدم بالدليل بل إِلى دليل مع العدم بانتفاء المُغَيِّر أو مع ظن انتفاء المُغَيِّر عند بذل الجهد في البحث والطلب". المستصفى (١/ ٢٢٣).
(٣) ذكر الغزالي هذه الأنواع الثلاثة وذكر أنها صحيحة، وذكر نوعًا رابعًا وأنه لا يصح وهو استصحاب الإجماع في محل الخلاف، انظر: المستصفى (١/ ٢١٧ - ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>