وعلى هذا؛ فحده على أصول الفقهاء: أنه الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إِلى مطلوب خبري" الأحكام (١/ ١١). ثم قال بعد ذلك: "وأما حده على العرف الأصولي: فهو ما يمكن التوصل به إِلى العلم بمطلوب خبرى؛ وهو منقسم إِلى عقلي محض، وسمعي محض، ومركب من الأمرين" الأحكام (١/ ١٢). (١) ذكر العلائي أمثلة للمعنى الثاني والثالث والرابع، فمن أرادها فليراجعها في المجموع المذهب: ورقة (٢٨/ أ). (٢) قال الغزالي بعد ذكره لأنواع الاستصحاب: - "فإذن الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقدي أو شرعي وليس راجعًا إلدى عدم العدم بالدليل بل إِلى دليل مع العدم بانتفاء المُغَيِّر أو مع ظن انتفاء المُغَيِّر عند بذل الجهد في البحث والطلب". المستصفى (١/ ٢٢٣). (٣) ذكر الغزالي هذه الأنواع الثلاثة وذكر أنها صحيحة، وذكر نوعًا رابعًا وأنه لا يصح وهو استصحاب الإجماع في محل الخلاف، انظر: المستصفى (١/ ٢١٧ - ٢٣٢).