للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوطء الحرام (١)

قاعدة (٢): كل من وطء وطأً حرامًا وهو عالم بتحريمه فعليه الحد إِلا في صور منها: إِذا وطء جارية ابنه. وكذا الغازي (٣) جارية من المغنم قبل القسمة. وكذا الجارية المشتركة، وكذا أمته المجوسية، وكذا المحرمة عليه بنسب أو رضاع على (٤) الأظهر وكذا زوجته في الحيض، أو الموضع المكروه أو في الصوم، أو الإحرام، وكذا وطء أمته المزوجة أو المعتدة وكذا زوجته المعتدة عن شبهة. وكذا وطء الميتة على الأصح وكذا وطء البهيمة على الأظهر. وكذا إِذا كان مكرهًا على الأظهر، وكذا في النكاح بلا ولي ولا شهود على الصحيح، وكذا كل جهة أباح بها عالم انتهض خلافه شبهة وقد مر (٥) ذكر الشبه. والله أعلم.

* * *


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة بنصها في مجموع العلائي لوحة ٢٠٢ وانظرها كذلك في أشباه ابن الملقن لوحة ١٧٧.
(٣) هكذا النص في المخطوطة ولعل الأولى إِضافة "لفظ" إِذا وطء "ليصبح النص: وكذا الغازى إِذا وطء جارية من المغنم قبل القسمة" وهكذا بقية النص فقد عطف المؤلف هذه الصور على الصورة الأولى. وانظر النص في مجموع العلائي الإحالة السابقة.
(٤) لفظ "على" فوق السطر.
(٥) راجع قاعدة "الشبهات الدارئة للحدود" ص ٧٥/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>