(٢) انظر هذه الفائدة بنصها في قواعد أن الوكيل لوحة ١٧٦. وقواعد العلائي لوحة ١٣٠. (٣) هكذا في النسختين ولعل الأولى "فيه" لما يقتضيه المعنى. وانظر النص في المصدرين السابقين. (٤) انظر هذا الموضوع في المهذب جـ ٢ ص ٣٧. وروضة الطالبين جـ ٧ ص ٥٤. وكفاية الأخيار جـ ٢ ص ٣٣، ٣٤. (٥) وفيه وجه آخر لا تجبرهما, ولا تلزمهما الإجابة، ولا أثم عليهما بالامتناع، وهو ضعيف عند محققي فقهاء الشافعية. راجع في ذلك روضة الطالبين جـ ٧ ص ٥٤. ونهاية المحتاج جـ ٦ ص ٢٤٢. (٦) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ ٢ ص ٣٧. وروضة الطالبين جـ ٧ ص ٧٧. وكفاية الأخيار جـ ٣ ص ٣٤. وانظر نهاية المحتاج جـ ٦ ص ٢٤١. (٧) راجع هذا الفرع في المصادر السابقة. (٨) انظر ما نقُل المؤلف هنا عن الإمام بنصه في الروضة جـ ٧ ص ٧٧. (٩) لعل الأولى "ووجه الوجوب" لما يقتضيه السياق. وانظر قواعد العلائي لوحة ١٣٠. (١٠) انظر روضة الطالبين جـ ٧ ص ٧٧.