للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها: السفيه (١) المحتاج إِلى النكاح يجبر الولي على تزويجه؟. ويجبره الولي أيضًا عند العراقيين.

ومنها: (٢) العبد يجبره السيد على القديم، وقيل إِن كان صغيرًا، والجديد (٣) أنه لا يجبره، وهل يجبر السيد على تزويجه؟. قولان (٤) الأظهر المنع. ومنها (٥) الأمة يجبرها (٦) السيد على النكاح قطعًا. لهذا كانت ممن لا تحل له كأخته من الرضاع فهل يجب عليه إِجابتها إِلى النكاح إِذا طلبت؟ وجهان (٧) أصحهما المنع لما فيه من نقصان القيمة. ومنها: المضطر يجبر صاحب الطعام على أخذه منه، إِذا امتنع من الأكل وشارف التلف كان لصاحب الطعام هنا إِجباره على أكله إبقاء لمهجته والله تعالى أعلم.

قاعدة (٨): تزويج السيد أمته بالملك أو بالولاية (٩)؟ فيه وجهان أصحهما بالملك لأنه يملك الاستمتاع بها، كما يملك التزويج. ووجه الآخر أنه لا يجوز تزويجها من


(١) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ ٧ ص ٩٨ - ١٠٠.
(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ ٢ ص ٤٠. والوجيز جـ ٢ ص ٥. وروضة الطالبين جـ ٧ ص ١٠٢. وانظر كذلك مغني المحتاج برقم ص ١٧٢. ونهاية المحتاج جـ ٦ ص ٢٦٣.
(٣) انظره في الأم جـ ٥ ص ٤٢.
(٤) والثاني أنه يجبر على تزويجه أو بيعه؛ لأن المنع من ذلك يوقعه في الفجور راجع في ذلك المصادر السابقة في هامش (٥).
(٥) انظر في هذا الفرع المصادر السابقة في هامش (٥).
(٦) وهو نص الشافعي في الأم جـ ٥ ص ٤٢.
(٧) والثاني: يجب عليه إِجابتها لأنه لا حق له في وطئها. راجع المصادر السابقة في هامش (٥).
(٨) انظر هذه القاعدة بنصها في قواعد العلائي لوحة ١٣٠ - ١٣١.
(٩) انظر الخلاف في هذه المسألة وما يتفرع عليه من مسائل في روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٠٥. وانظر كذلك بعض هذه الفروع في تهذيب البغوي جـ ٦ لوحة ٣٣. وما بعدها مخطوط بالدار رقم ٤٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>