(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ ٢ ص ٤٠. والوجيز جـ ٢ ص ٥. وروضة الطالبين جـ ٧ ص ١٠٢. وانظر كذلك مغني المحتاج برقم ص ١٧٢. ونهاية المحتاج جـ ٦ ص ٢٦٣. (٣) انظره في الأم جـ ٥ ص ٤٢. (٤) والثاني أنه يجبر على تزويجه أو بيعه؛ لأن المنع من ذلك يوقعه في الفجور راجع في ذلك المصادر السابقة في هامش (٥). (٥) انظر في هذا الفرع المصادر السابقة في هامش (٥). (٦) وهو نص الشافعي في الأم جـ ٥ ص ٤٢. (٧) والثاني: يجب عليه إِجابتها لأنه لا حق له في وطئها. راجع المصادر السابقة في هامش (٥). (٨) انظر هذه القاعدة بنصها في قواعد العلائي لوحة ١٣٠ - ١٣١. (٩) انظر الخلاف في هذه المسألة وما يتفرع عليه من مسائل في روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٠٥. وانظر كذلك بعض هذه الفروع في تهذيب البغوي جـ ٦ لوحة ٣٣. وما بعدها مخطوط بالدار رقم ٤٨٨.