للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في بيان عوارض الأهلية]]

قد يعرض على (١) الأهلية (٢) ما يمنع التكليف (٣) بالأحكام الخمسة، وبمقتضى الخطاب الوضعي، وهو النسيان، والخطا، ويدخل فيه الجهل، والإِكراه.

والأصل في ذلك حديث ابن عباس (٤) رضى الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن


(١) يظهر أن (اللام) أنسب من (على). انظر: الصحاح (٣/ ١٠٨٢).
(٢) عرَف الجرجاني الأهلية بقرله: "الأهلية: عبارة عن صلاحية [الإنسان] لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه" التعريفات (٤٠).
أقول: والكلمة الموجودة بين معقوفتين لا توجد فى كتاب التعريفات، وقد أثبتها للحاجة إِليها في استقامة المعنى.
(٣) ذكر بعض الحنفية بحثًا مستفيضًا عن عوارض الأهلية، انظر: مثلا تيسير التحرير (٢/ ٤١٩)، فما بعدها، والتقرير والتحبير (٢/ ١٧٢) فما بعدها.
وقد عرّف ابن أمير الحاج عوارض الأهلية بأنها: "خصال أو آفات لها تأثير في الأحكام بالتغيير أو الإعدام، سميت بها لمنعها الأحكام المتعلقة بأهلية الوجوب أو الأداء عن الثبوت، إما لأنها مزيلة لأهلية الوجوب كالموت، أو لأهلية الأداء كالنوم والإغماء، أو مغيرة لبعض الأحكام مع بقاء أصل الأهلية للوجوب والأداء كالسفر". التقرير والتحبير (٢/ ١٧٢).
(٤) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين.
وكان يسمي البحر لسعة علمه، ويسمى حبر الأمة، روى كثيرًا من الأحاديث واشتهر في مجال التفسير، قال الأعمش: "نعم ترجمان القرآن ابن عباس".
ترفى رضى الله عنه بالطائف سنة ٦٥ هـ وقيل: سنة ٦٧ هـ، وقيل: سنة ٦٨ هـ وهو الصحيح في قول الجمهور.
انظر: الاستيعاب (٢/ ٣٥٠)، وأسد الغابة (٣/ ١٩٢)، والإصابة (٢/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>