للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يستثنى من القواعد المستقرة (١)

فائدة (٢): فيما يستثنى من القواعد المستقرة إِما للضرورة أو الحاجة الماسة وفيه صور منها: استعمال الماء في الحدث سالب للطهور يه؟ وملاقاة الماء القليل للنجاسة سالب للطهارة؟ لكنه استثنى من ذلك ما قبل الانفصال عن العضو والثوب المغسول، إِذ لولا ذلك لما تصور رفع حدث ولا إِزالة نجس. ومنها اتصال الطاهر بنجس وأحدهما رطب ينجس الطاهر إِلا في مواضع:

منها الماء المطلق إِذا كان قلتين فصاعداً، ومنها نجاسة لا يدركها الطرف لقلتها فلا تنجس الماء ولا الثوب على الأصح من طرق سبعة (٣). ومنها الهرة إِذا أكلت فأرة لا تنجس ما يلاقيه فمها إِن غابت بينهما على الأصح، ومطلقاً على قول. ومنها الميتة التى لا نفس لها سائلة فإِنها نجسة على المذهب، ولا تنجس ما تلاقيه على قول رحجه الأكثرون.

ومنها: صحة صلاة المستحاضة ومن به سلس البول ونحوه مع الحدث الدائم للضرورة ومنها العفو عن كل نجاسة تعم البلوى بها كفضلة الاستجمار، ودم البراغيث والبثرات وطين الشوارع المحكوم بنجاسته ما لم يتفاحش شيء من ذلك.

ومنها: زيادة بعض أركان الصلاة كالسجود والتشهد مغتفر في حق المقتدى حيث


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه الفائدة مفصلة في قواعد الأحكام لابن عبد السلام جـ ٢ ص ١٣٨/ ١٥٧.
وقد بسط القول فيها، وأفرد المستثنيات من القواعد في العبادات وضرب فيها ثلاثة وأربعين مثالاً وأفرد المستثنيات من القواعد في المعاوضات وضرب فيها خمسة وثلاثين مثالاً وانظر قواعد العلائي لوحة ١٠٧.
(٣) هكذا في النسختين ولعل الأولى: "سبع" لأن المعدود مؤنث وانظر تفصيل هذه الطرق في المجموع شرح المهذب جـ ١ ص ١٢٦، ١٢٧ والشرح الكبير جـ ١ ص ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>