للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(التقدير على خلاف التحقيق)]

ويتصل بذلك قاعدة، وهي: التقدير على خلاف التحقيق (١) في مسائل:

وأصلها: دية الخطأ في كونها تورث عن القتيل، ولا تُسْتَحَقُ إلا بعد موته، وهو حينئذ لا يصلح لدخول شيء في ملكه، وإذا لم تدخل في ملكه لا تنتقل عنه إلى ورثته، فلما ثبت بالسنة أنها تورث عنه (٢)، قدر انتقالها إلى ملكه قبيل موته ليصح ذلك.

ومنها (٣): إذا تلف المبيع قبل القبض فإِن البيع ينفسخ بالتلف، وينقلب الملك (٤) في المالين إلى باذليهما، ولا يتصور انقلاب الملك بعد تلف المبيع؛ لأنه خرج عن أن يكون مملوكًا، فيقدر انقلابه إلى ملك البائع قبيل تلفه، وتجب مؤونة تجهيزه ودفنه عليه (٥).

ومنها: إذا قال لغيره: أعتق عبدك عني على ألف. فاعتقه، فيقدر دخوله في ملكه قبيل عتقه. وقول من قال: يقع الملك والعتق معًا. ضعيف. لما فيه من الجمع بين النفي والإِثبات في حالة واحدة.


(١) هذه القاعدة ذكرها الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام (٢/ ٩٥).
كما ذكرها العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٢٩/ ب).
(٢) يقصد بذلك حديث الضحاك بن سفيان رضى الله عنه، وفيه: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمَرَة أن يورِّث
امرأة أشيم الضبابي رضي الله عنه من دية زوجها.
وقد سبق تخريج هذا الحديث.
(٣) الصور الثلاث التالية ذكرها الشيخ عز الدين في: قواعد الأحكام (٢/ ٨١، ٨٢).
(٤) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (العرض)، وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لما في المجموع المذهب: ورقة (١٢٩/ ب).
(٥) هذا إِذا كان المبيع آدميًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>