للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إِذا قلنا: الملك للمشترى في زمن الخيار. فاعتقه البائع، فإِنه يملكه بالاعتاق (١).

وكذا لو أجاز البائع، فاعتقه المشتري (٢).

ومنها: إِذا نوى صوم التطوع قبيل الزوال فالأصح أن نِيَّتَه تنعطف، ويقدر صائمًا من أول النهار، ويقدر كأنه نوى من ذلك الوقت؛ لأن الصوم في حكم خصلة واحدة لا يتبعض (٣).

بخلاف: ما إِذا نوى عند غسل الوجه فإِن الأصح أنه لا يثاب على ما مضى من سنن الوضوء (٤).

ومنها: ما إِذا أصبح صائما تطوعًا، ثم نذر إِتمامه، فالصحيح: أنه ينعقد نذره، ويلزمه إِتمام ذلك اليوم، واختار الإمام كذلك أيضًا: فيما إِذا أصبح ممسكًا غير ناوٍ، ثم نذر صوم ذلك اليوم (٥).


(١) قال العلائي بعد هذه الكلمة: "ملكًا متقدمًا على الإعتاق، حتى يقع ذلك في ملكه" المجموع المذهب: ورقة (١٢٩ / ب).
أقول: والملك المتقدم على الإعتاق ملك تقديرى.
(٢) للكلام بقية ذكرها العلائي بقوله: "وقلنا: يبقى ملك البائع. كان إِعتاقه كإعتاق البائع فيما ذكرنا" المجموع المذهب: ورقة (١٢٩ / ب).
(٣) نهاية الورقة رقم (٥٩).
(٤) ولكن الوضوء صحيح، ومعنى ما ذكره المؤلف: أن نية الوضوء المقارنة لغسل الوجه لا تنعطف على أوله.
هذا: وقد ذكر النووى وجه الفرق بين الصيام والوضوء في هذا المعنى، وذلك في المجموع: (١/ ٣٣٨).
(٥) ذكره النووى ذلك في المجموع (٨/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>