" ......... فيه قولان حكاهما الطبرى في (العدة). أحدهما: لا يلزمه شيء، وهو المشهور؛ لأن ذلك ليس بصوم" البيان، الجزء الثاني: ورقة (٢٧٢/ أ). (٢) المسألة التالية بما فيها من تفصيل ذكرها النووي في المجموع (٨/ ٣٨٨، ٣٨٩). (٣) انظر: الأم (٢/ ٢٥٩). (٤) قال النووى: "لأنه بان أنه صام يومًا مستحق الصوم؛ لكونه يوم قدوم فلان" المجموع (٨/ ٣٨٨). (٥) ما جزم به البغوى هو الوجه الثاني في هذه الحالة، ونصه في التهذيب: "يجب عليه إِتمام ما هو فيه، فأوله يكون تطوعًا وآخره يكون فرضًا، كمن شرع في صوم تطوع ثم نذر إِتمامه. وإن لم يكن صائما فيه فينوي ويصوم بقية النهار، إن كان قبل الزوال" التهذيب، الجزء الرابع: ورقة (٢١٠/ أ).