للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال العمراني: "المشهور فيها عدم الانعقاد" (١).

ومنها: (٢) إذا نذر صوم اليوم الذى يقدم فيه فلان، فقدم في أثناء النهار. فإِن كان مفطرًا لزمه القضاء. واختلفوا هل يلزمه من أول اليوم أو من وقت القدوم؟ الأصح: الأول.

وإن كان الناذر صائما عن قضاء أو نذر أتم، ويقضي يومًا. ونص الشافعي (٣) والأصحاب: أنه يستحب أن يعيد يومًا مكان الذي كان صائمة (٤).

وإن كان صائمًا تطوعًا، أو غير صائم إلا أنه ممسك، وقدم فلان قبل الزوال، فيبني على أنه يجب من أول النهار أو من وقت القدوم؟

فإِن قلنا: بالأول لزمه صوم آخر، وإن قلنا: بالثاني فوجهان، أصحهما: يجب صوم آخر. وجزم البغوى: (٥) "أنه إذا كان ممسكًا أنه ينوى ويتم الصوم إن كان قبل الزوال ويجرئه عن نذره".


(١) الموجود هنا مقارب لما في المجموع للنووى، أما الموجود في (البيان) للعمراني فنصه:
" ......... فيه قولان حكاهما الطبرى في (العدة). أحدهما: لا يلزمه شيء، وهو المشهور؛ لأن ذلك ليس بصوم" البيان، الجزء الثاني: ورقة (٢٧٢/ أ).
(٢) المسألة التالية بما فيها من تفصيل ذكرها النووي في المجموع (٨/ ٣٨٨، ٣٨٩).
(٣) انظر: الأم (٢/ ٢٥٩).
(٤) قال النووى: "لأنه بان أنه صام يومًا مستحق الصوم؛ لكونه يوم قدوم فلان" المجموع (٨/ ٣٨٨).
(٥) ما جزم به البغوى هو الوجه الثاني في هذه الحالة، ونصه في التهذيب: "يجب عليه إِتمام ما هو فيه، فأوله يكون تطوعًا وآخره يكون فرضًا، كمن شرع في صوم تطوع ثم نذر إِتمامه.
وإن لم يكن صائما فيه فينوي ويصوم بقية النهار، إن كان قبل الزوال" التهذيب، الجزء الرابع: ورقة (٢١٠/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>