(٢) انظر هذه القاعدة وما يتعلق بها مفصلًا في قواعد العلائي لوحة ١١٤ وما بعدها والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٦٧/ ٢٦٨. وقواعد الزركشي لوحة ١٩٧. وما بعدها مخطوط بالجامعة رقم ٧٢٤٧. (٣) ما بين القوسين أثبته من قواعد العلائي لوحة ١١٤. (٤) فيجوز نكاح المتولدة من كتابي ووثنية على القول الضعيف عند فقهاء الشافعية أن الاعتبار بالأب، أما على القول الراجح عندهم، وهو الاعتبار بالأبوين فلا يجوز. راجع تفاصيل ذلك في روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٤٨. (٥) أبي حل ذبيحة التولد بين الكتابي والوثني، وفيها القولان في حل مناكحته وانظر في تفصيل هذا الفرع روضة الطالبين جـ ٣ ص ٢٣٧. والمجموع جـ ٩ ص ٧٥. وحكم هذين الفرعين عند فقهاء الشافعية واحد. لأنهما متلازمان لا يفترقان إِلا في الأمة الكتابية فإِنها تحل ذبيحتها ولا يحل نكاحها. (٦) ما بين القوسين أثبته من هامش المخطوطة مشار إِليه بسهم في الصلب. راجع لوحة ١٢٤ صفحة (أ) وفي الثانية مثبت في صلبها (١٢٤ ب) وانظر تفصيل هذا الموضوع في قواعد العلائي لوحة ١١٤. والأشباه والنظائر للسبوطي ص ٢٦٧/ ٢٦٨.