للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حل الذبيحة (١)

فائدة: مناط (٢) حل أكل الذبيحة هل هو جواز الذبح أو قصد الأكل؟ فيه خلاف يظهر أثره في مسائل منها، الموطوءة إِذا قلنا تقتل فذبحت ففي حل أكلها وجهان أحدهما: نعم لوجود الذكاة واختاره الإِمام والبغوي، والثاني لا؛ لأنها بوجوب قتلها التحقق بالمؤذيات وهذا ما صححه الشيخ أبو حامد، ومنها: الصائلة إِذا قتلت (بالصيال) (٣) تردد ابن كج في حلها وقال المروذي (٤) إِن لم يصب المذبح لم تحل، وإِن أصابه فوجهان؛ لأنه لم يقصد (٥) الذبح والأكل. ومنها: مذكي الصبي والمجنون الذي لا يميز (٦) والسكران الذي لا يميز وفيه قولان اختار الإِمام والغزالي (٧) التحريم (٨) إِذ لا قصد لهم فأشبه من كان بيده سكين وهو نائم فمرت (علي) (٩) حلقوم شاه فذبختها فإنها لا تحل، وصحح الجمهور الحل وبه قطع العراقييون (١٠) قالوا كمن قطع حلقوم شاه وهو بظنها خشبة فإِنها تحل بالإِتفاق، وهذا يشكل علي مسألة النائم والله أعلم.


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه الفائدة مفصلة في مجموع العلائي لوحة ١٥٨ وأشباه ابن الملقن لوحة ١٨٣ وقواعد الزركشي لوحة ٨٢.
(٣) في النسختين بالصيايل.
(٤) هو إِبراهيم بن أحمد المروذي راجع المصادر السابقة في هامش (٢).
(٥) في النسختين لأنه لم يقصد والذبح والأكل والواو الأولى زائدة تخل بالمعني.
(٦) قول المؤلف: الذي لا يميز "راجعة إلي الصبي إِذ كيف يطلق علي المجنون التمييز" وانظر في هذا الموضوع المجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٧٦، ومجموع العلائي لوحة ١٥٨، وقواعد الزركشي لوحة ٨٢، وانظر كذلك الوجيز جـ ٢ ص ٢٠٦.
(٧) انظر الوجيز جـ ٢ ص ٢٠٦، والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٧٦.
(٨) في الأصل "والتحريم" والواو زائدة تخل بالمعنى.
(٩) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر المجموع جـ ٩ ص ٧٦ والمصادر السابقة في هامش (٢).
(١٠) ومنهم الشيخ أبو إسحاق في المهذب جـ ١ ص ٢٥٢، والتنبيه ص ٨٢. وانظر تفصيل هذه المسألة في المجموع جـ ٩ ص ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>